كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

: أي كما في زماننا . قوله : 16 ( ويجب أن يكون الحاكم سميعاً ) الخ : دخول على كلام المصنف أي فتجب له هذه الصفات ابتداء ودوماً . قوله : 16 ( فلا تصح معاملته ) : أي لعدم تكليفه إن ولد بهذا الأمر وعجزه عن غالب الأحكام إن طرأت عليه بعد التكليف . قوله : 16 ( أو على خائف فتنة ) : أي وإن لم ينفرد بالشروط بدليل عطفه على ما قبله ، وفتنة إما بالنصب معمول لخائف أو بالجر بالإضافة . قوله : 16 ( ومعنى تعين بالنسبة للأخيرين وجب ) : قلت كلامه يوهم أن الأول غير واجب مع أنه أولوى في الوجوب . و الجواب أن الأخيرين يقتضيان الوجوب الغير الشرطي ، وأما الأول ففيه الوجوب الشرطي المتوقف الصحة عليه بدليل أنه يجبر عليه ولو بالضرب . قوله : 16 ( و استظهر ) : ظأي استظهر ( ح ) أنه لا يجوز له . قوله : 16 ( فأحكامهم لا تنفذ بالضرورة ) : أي وإنما سكوت المفتين عنها لعجزهم عن التكلم بالحق كما قال بعض العارفين : هذا الزمان زمان السكوت ولزوم البيوت والرضا بأدنى القوت ومن يقول الحق فيه يموت . قوله : 16 ( على أن قاضي القاهرة ) الخ : استدراك على بطلان حكمه وإن لم يأخذ رشوة لخلو الحكم عن جميع الشروط كما هو معلوم لأهل البصائر . قوله : 16 ( فلا يحرم ) : أي بل يندب إذا كان في ضيق عيش وأراد التوسعة على عياله من ذلك . قوله : 16 ( وحرم
____________________

الصفحة 72