كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

عليه قبول هدية ) : مثله كل صاحب جاه وقد تقدم ذلك في باب القرض . قوله : 6 ( ورع ) : هو من يترك الشبهات خوف الوقوع في المحرمات ، وأما الأورع فهو من يترك بعض المباحات خوف الوقوع في الشبهات . قوله : 6 ( أي كثير النزاهة ) : أشار بذلك إلى أن نزه صيغة مبالغة . قوله : 6 ( أي معروف النسب ) : أي وإن لم يكن قرشيَّاً قال ابن رشد : من الصفات المستحسنة أن يكون معروف النسب ليس بابن لعان ( اه ) ، ولذلك جوَّز سحنون تولية ولد الزنا ، و لكن لا يحكم في الزنا لعدم شهادته فيه . قوله : 6 ( بلا دين ) : لا يغني عن هذا قوله غنيَّ ، لأنه قد يكون غنيَّاً وعليه الدين . قوله : 6 ( بلا حد ) : علم منه أن تولية المحدود جائزة وأن حكمه نافذ وظاهره قضى فيما حد فيه أو في غيره وهو خلاف ما لسحنون . بخلاف الشاهد فإنه لا تقبل شهادته فيما حد فيه ولو تاب وتقبل في غيره إذا تاب ، والفرق بين القاضي و الشاهد استناد القاضي لبيَّنة فبعدت التهمة فيه دون الشاهد . قوله : 6 ( بفتح الدال المهملة والمد ) : وهمزته منقلبة عن الياء لا عن الواو . قوله : 6 ( ربما أدته ) الخ : أي فلذلك كرهت زيادتها فيه وهذا بخلاف الأمير فزيادتها فيه لا كراهة فيها لوسع عمله . قوله : 6 ( وندب منع الراكبين معه ) : الخ : أي يندب للقاضي أن يمنع الركاب معه والمصاحبين له من غير حاجة وإن كان شأنه ذلك قبل القضاء . قوله : 6 ( وللحميدي رحمة الله ) الخ : هذان البيتان من بحر الوافر وأجزاؤه مفاعلتن مفاعلتن فعولن . قوله : 6 ( الهذيان ) : هو الكلام الساقط الذي لا يعود على صاحبه منه خير دنيوي ولا أخروي . قوله : 6 ( ونحو ذلك ) : أي كالترجمان ( قولة أو يبين معطوف على يتباعد و ) . قوله : 6 ( إن
____________________

الصفحة 73