كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

واضح ، وإن خالفوه وأظهروا له فساد ما أراد الحكم به وافقهم ، وندب إحضار العلماء والمشاورة في المشكلات ، و لو كان القاضي مجتهداً فإن أصحاب رسول الله كانوا يفعلون ذلك لاحتمال أن يكون الظاهر له في هذه النازلة غير الظاهر لهم ، فإذا أحضرهم فيحتمل أن يظهر له ما ظهر لهم ويرجع عن اجتهاده كما كان يقع لكبار الصحابة . قوله : 16 ( بأميال كثيرة ) : أي زائدة على مسافة القصر . قوله : 16 ( أو أذن له في الاستخلاف ) : معطوف على قوله اتسع . وحاصل المسألة أن الصور اثنا عشرة صورة لأن السلطان إما أن ينص للقاضي على استخلاف أو على عدمه أو يسكن وفي كل إما أن يستخلف لعذر أو لراحة نفسه ، وفي كل إما أن يستخلف في جهة قريبة أو بعيدة ، فإن نص على استخلاف جاز مطلقاً لعذر أو لغيره في القريبة والبعيدة ، و إن نص على عدمه منع مطلقاً ، وإن سكت فإن كان العرف الاستخلاف فكالنص عليه ، وإن لم يكن عرف أو كان العرف عدمه فإن كانت الجهة قريبة فالمنع إن كان الاستخلاف لغير عذر ، وإن كان لعذر فقولان ، وإن كانت الجهة بعيدة فالجواز كان لعذر أو لغيره ، ولا يشترط في استخلاف كون المستخلف بالكسر وقت الاستخلاف في محل ولايته ، ومثل الاستخلاف العزل فيجوز أن يعزل واحداً من أهل ولايته وهو في غير محل ولايته . بخلاف حكمه فإنه لا يصح في غير محل ولايته . قوله : 16 ( لا ينعزل الخليفة بموته ) : مثله من قدمه القاضي للنظر في أيتام فإنه لا ينعزل بموت القاضي الذي قدمه ولا يعزله . قوله : 16 ( فينعزل بموت من ولاه ) أي و الموضوع أن استخلافه بسبب اتساع العمل بغير إذن ولا عرف جار بالإذن وإلا فيكون داخلاً فيما قبله .
____________________

الصفحة 75