كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

قوله : 16 ( إلا خليفة القاضي ) : أي والموضوع أنه ولاه بغير إذن من الإمام ، والفرق كما في الأصل أن القاضي ليس نائباً عن نفس الخليفة . بخلاف نائب القاضي فإنه نائب عن نفس القاضي ، فلذا انعزل بموته وبحث ( بن ) في هذا الفرق بقوله : إذ لو لم يكن القاضي نائباً عن الخليفة لم يكن للخليفة عزله ، كيف . وأصل القضاء للخلفاء ، ولو سلم أن القاضي ليس نائباً عن الخليفة ، فلم لا يقال مثله في نائب القاضي . فإن قلت إن ذلك للتخفيف عن القاضي . قلت السلطان أيضاً إنما جاز له أن يستقضي لأجل التخفيف عن نفسه ( اه ) . قوله : 16 ( فتأمله ) : أمر بالتأمل لما فيه من البحث المتقدم . قوله : 6 ( إلا الخليفة ) : أي السلطان . وقوله : 6 ( فلا يعزل إن أزيل وصفه ) : أي ارتكاباً لأخفَّ الضررين ، ومحله مالم يكفر وإلا وجب عزله كما تقدم . قوله : 6 ( ولا تقبل شهادته ) : الخ : صورتها أن القاضي حكم في قضية و مضى زمنها ثمَّ تنازع الخصمان وأنكر أحدهما الحكم ، فإن القاضي لا تقبل شهادته على حكمه . ولابد من شهادة عدلين لمن ادعى الحكم ، ويقوم مقام شهادة العدلين وجود القضية في السجل الكائن بيد العدول ، ولذلك جعلت سجلات القضاء لرفع النزاع في المستقبل . قوله : 6 ( أنه قضى بكذا ) : أي وأولى في عدم القبول ما إذا قال بعد عزله شهد عندي شاهدان بكذا . وقد كنت قبلت شهادتهما غير أني لم يصدر مني حكم . قوله : 6 ( إن كان على وجه الشهادة ) : أي بأن تقدم الإخبار دعوى من الأخصام . قوله : 6 ( وإن كان على وجه الإعلام ) : أي بأن لم يتقدم إخباره دعوى ، بل إنما قصد مجرد الإعلام . قوله : 6 ( تحكيم رجل عدل ) : لما كان التعريف المتقدم أول الباب شاملاً لحكم لمحكم حيث قال فيه حكم حاكم أو محكم الخ ، تعرض المصنف له هنا . قال بعضهم ولا يحتاج التحكيم لإشهاد على كونه حكماً . قوله : 6 ( غير خصم ) الخ : هذا الوصف وما بعده زيادة على وصف
____________________

الصفحة 76