كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

عدل الشهادة . ) 16 ( قوله : 16 ( فإن وقع مضى ) الخ : سيأتي إعادة تلك الأقوال في آخر العبارة وإيضاحها . قوله : 16 ( وإلا لم يصح ولم ينفذ ) : أي إن حكم بالجهل ، وأما لو شاور العلماء وحكم فيصح وينفذ ولا يقال له حينئذٍ حكم جاهل . قوله : 16 ( في مال ) : أي غير متعلق بغائب بدليل ما يأتي . قوله : 16 ( بثبوت ما ذكر ) : الخ : الثبوت وعدمه واللزوم وعدمه والجواز وعدمه يصلح كل لكل من الدين والبيع والشراء فتأمل . قوله : 16 ( وجرح ) : أي عمداً أو خطأ . قوله : 16 ( أو قطع ) : انظر ما حكمة العطف بأو مع أنها من جملة الجراحات العظيمة . قوله : 16 ( كقصاص ) : أي في النفس لا في الأطراف لأنه تقدم أنه يحكم فيها ، وقوله بعد ذلك أو قصاص مكرر فالأولى حذف إحداهما ، ودخل في الحدود قطع السرقة فلا يحكم فيه ، والحاصل أنه يحكم في الأموال والجراحات عمدها و خطئها لا في الحدود ، ومنها قطع اليد في السرقة ولا في النفوس . قوله : 16 ( كالحدود ) : أي لأن المقصود من الحدود الزجر وهو حق الله . قوله : 16 ( والقتل ) : أي لأنه إما لردة أو حرابة وكله حق لله لتعدى حرماته . قوله : 16 ( والعتق ) : أي لأنه لا يجوز رد العبد إلى الرق ولو رضي بذلك ، وكذا الطلاق البائن لا يجوز رد المرأة إلى العصمة ولو رضيت بذلك . قوله : 16 ( فحكم صواباً ) : أي وأما إن لم يصب فعليه الضمان ، فإن ترتب على حكمه إتلاف عضو فالدية على عاقلته وإن ترتب عليه إتلاف مال كان الضمان في ماله كذا في حاشية الأصل . قوله : 16 ( وأدب لافتياته على الحاكم ) : أي إن كان هنا حاكم شرعي وأما في زماننا هذا فوجوده كالكبريت الأحمر . قوله :
____________________

الصفحة 77