كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
بالعدالة أبقاه ومن نفوها عنه عزله . قوله : 16 ( فالمسجونين ) : أي سواء كانوا مسجونين في الدماء أو غيرهما ، ولكن يقدم المسجونين في دعاوى الدماء ؛ لأنها أول ما يقضي فيها يوم القيامة . قوله : 16 ( فأولياء الأيتام ) : أي فيستخبر من عدول أهل هذا المكان عن تصرفهم في شأن الأيتام . قوله : 16 ( ونادى ) : فائدة المنادة انكفاف الناس عنهما لكن في السفية تمضي معاملاته الحاصلة قبل النداء ، وأما الحاصلة بعده فمردودة ، وأما اليتيم فمردودة قبل النداء وبعده . واعلم أن رتبة المناداة في رتبة النظر في أمرهما فهي مؤخرة عن النظر في المحبوس ، وحكم المناداة المذكورة الندب على ما يفهم من كلام بهرام والتتائي والوجوب على ما يفهم من كلام التبصرة . قوله : 16 ( ثمَّ ينظر في الخصوم ) : هذه مرتبة رابعة . قوله : 16 ( قدم الأهم منهما ) : أي ولو كان الآخر سابقاً في الحضور . قوله : 16 ( يفسخ قبل الدخول ) : صفة للنكاح الفاسد أي النكاح الذي شأنه يفسخ قبل الدخول ويمضي بعده فإنه أهم من غيره للتعجيل بالفسخ امتثالاً لحكم الله وخوف الغفلة عنه فيمضي بالدخول ، وذلك كالنكاح الفاسد لصداقه وكمن خطب على خطبة أخيه ثمَّ عقد . قوله : 16 ( أقرع بينهما ) : أي بأن يأتي القاضي بأوراق بعددهم يكتب في واحدة يقدم وفي الأخرى لا لا يقدم ويأمر كل واحد بأخذ ورقة فمن خرج سهمه بالتقديم قدم . قوله : 16 ( كبعد العصر للنساء ) : أي اللاتي يخرجن لا المخدرات اللاتي يمنع من سماع كلامهن فإنهن يوكلهن أو
____________________