كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
يبعث القاضي لهن في منزلهن واحداً من طرفه يسمع داعواهن كما قرر الأشياخ . قوله : 16 ( ولو مع رجال ) : أي هذا إذا كانت دعاويهن مع نساء ، بل ولو كانت مع رجال . قوله : 16 ( كالمفتى والمدرس ) : أي وكذا المقرى الذي يقرىء القرآن للناس . قوله : ) 16 ( 16 ( كالخباز والطحان ) : أي فيقدم المسافر ، ثمَّ الأسبق ، ثمَّ القرعة ، هذا مقتضي كلامه ، والذي في ابن غازي عن ابن رشد أنه يقدم الأول فالأول ، إن لم يكن عرف وإلا عمل به ، والذي في المواق عن البرزلى أن أرباب الصنائع إن كان بينهم عرف عمل به ، وإلا قدم الآكد فالآكد كالأشد جوعاً أو الأقرب لفساد شيئه وفي الحقيقة عبارات الجميع متقاربة . قوله : 16 ( ولا يحكم الحاكم ) الخ : أي يكره أو يحرم قولان . قوله : 16 ( فلا يجوز ) : أي يحرم اتفاقاً . قوله : 16 ( وليتعقب ) : أي فإن كان صواباً أمضى وإلا رد . قوله : 16 ( وليسوَّ القاضي ) : أي وجوباً . قوله : 16 ( وإن كان أحدهما مسلماً ) الخ : أي هذا إذا كانا مسلمين أو كافرين ، بل وإن كان أحدهما مسلماً الخ ، وردَّ بالمبالغة على ابن الحاجب القائل بجواز رفع المسلم على الذمى و نسبه في التوضيح لمالك كذا في ( بن ) . قوله : 16 ( بما لم يكن يعلمه ) : صادق بأن يكون علم خلافه أو لا علم عنده بشيء . قوله : 16 ( بضرب مؤلم ) : أي على حسب اجتهاده . قوله : 16 ( مع ندائه ) : أي بأن هذا شاهد زور وانظر هل الوجوب منصب على التعزير والنداء عليه أو منصب على خصوص التعزير وكونه في الملأ والنداء عليه مندوب فقط كذا في الحاشية . قوله : 16 ( بحلق لحيته و لا تسخيم وجهه ) : أي يحرم ذلك ومثله في الحرمة ما يفعل في الأفراح من تسخيم الوجه بسواد أو دقيق لأنه تغيير لخلق الله . قوله : 16 ( وهو مراده بالتردد ) : أي فمراد خليل بالتردد الطريقتان ، الطريقة الأولى تقول : إن كان ظاهر الصلاح حين شهد بالزور
____________________