كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
: محترز معلوم . قوله : 16 ( أو بمعلوم ) : غير محقق محترز قوله محقق . قوله : 16 ( أو لم يبين السبب ) : محترز قوله وبين في المال السبب . قوله : 16 ( كأظن أن لي عليه ديناراً ) : مثال للمعلوم الغير المحقق وتقدم مثال المجهول في قوله لي عليه شيء . قوله : 16 ( فذاك في اليمين وما هنا في الدعوى ) : وقد يقال يلزم من الظن في اليمين الظن في الدعوى ، فالإشكال باقٍ والمأخوذ من كلام ( بن ) والحاشية جواب آخر أوضح من هذا وهو أن أنما هنا طريقة . و ما يأتي في الشهادات من سماع دعوى الاتهام المفيد عدم اشتراط كون المدعى به محققاً طريقة أخرى ، و يترتب على كل الخلاف في توجه يمين التهمة على المدعى عليه وعدم توجهها والمعتمد ما يأتي ، فإذا علمت ذلك فذكر المصنف هذا الشرط و تقييده بدعوى الاتهام فيه نوع تناقض و يؤيد ما قلنا قوله في الحاشية باحثاً مع الخرشي فيه أن دعوى الاتهام ترجع للظن أو الشك ، فالمناسب أن يقول مشى هنا على قول وهناك على قول . قوله : 16 ( لم يطلب من المدعى عليه جواب ) : أي وسواء بين السبب أم لا على المشهور ، و مقابله ما قاله المازري من أنه إذا ادَّعى بمجهول لم يقبل إن لم يبين السبب ، فإن بين السبب أمر المدعى عليه بالجواب إما بتعيينه أو الإنكار ، قال ( شب ) فقد ذكر ابن فرحون في تبصرته ما حاصله أن للمدعى بشيء ثلاثة أحوال : الأول أن يعلم قدر الذي يدعى به و يقول شيء و يأبى من ذكر قدره و في هذه لا تقبل دعواه اتفاقاً . ) 16 ( الثانية أن يدعى جهل المدعى به و تدل على ذلك قرينة كشهادة بينة بأن له حقَّاً لا يعلمون قدره و في هذه تقبل دعواه اتفاقاً . الثالثة أن يدعى جهل قدره من غير شهادة قرينة بذلك ، فهي محل الخلاف الذي اختار فيه المازري سماع الدعوى به ( ا هـ ) . قوله : 16 ( هذا الاستثناء ) : أي الكائن في المسألتين أعني قوله إلا أن ينسى السبب أو يتهم المدعى عليه هكذا ظاهر حله ، والظاهر أن يقال : هذا الاستثناء راجع لمفهوم محقق وبيان السبب على
____________________