كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
اللف والنشر ، فإن الاتهام عائد على مفخوم محقق ونسيان السبب راجع لمفهوم بيان . فتأمل . فقد علمت بما تقدم من أنهما طريقتان أن الأولى حذف هذا الاستثناء الثاني . قوله : 16 ( كالطلاق والنكاح ) : أي فإذا ادَّعى المرأة على زوجها الطلاق فلا تسأل عن بيان السبب . قوله : 16 ( و النكاح ) : أي إذا ادعى رجل أو امرأة الزوجية للآخر فلا يلزم بيان السبب . قوله : 16 ( أن ربها ) : المراد به من هي تحت يده . قوله : 16 ( في قوله ) : متعلق بمصدق . قوله : 16 ( كالوديع ) : وما بعده أمثلة للأمانة أي فالمودع وعامل القراض والمساقاة ترجح قوله بمعهود شرعى حيث قال رددت الوديعة أو مال القراض أو ثمر الحائط . قوله : 16 ( فإنها الأصل ) : أي الأصل في الناس شرعاً الحرية وإنما طرأ لهم الرق من جهة السبى بشرط الكفر والأصل عدم السبى . قوله : 16 ( متعلق بأمر ) : المناسب أن يقول متلق بيأمر . قوله : 16 ( إن غفل المدعى ) : أي إذا غفل المدعى عن الإشهاد على إقرار المدعى عليه ينبهه الحاكم ليرتاح من كثرة النزاع . قوله : 16 ( بأن يقول ) الخ : تصوير لمقالة المدعى إما من نفسه أو بتنبيه الحاكم له . قوله : 16 ( بل وإن لم تثبت بينهما خلطة ) : أي كما هو قول ابن نافع وصاحب المبسوط . قوله : 16 ( وقيل ليس له استحلافه ) : هو قول مالك وعامة أصحابه ولكن جرى العمل بقول نافع فلذلك ضعف الشارح . هذا ، واستثنى من اشتراط الخلطة على القول الضعيف ثمان مسأئل تتوجه فيها اليمين وإن لم تثبت خلطة اتفاقاً : الأولى : الصانع يدعى عليه بماله فيه صنعة فتتوجه عليه اليمين ولو لم تثبت خلطة لأن نصب نفسه في الناس في معنى الخلطة ، ) 16 ( ومثله التاجر ينصب نفسه للبيع والشراء . الثانية : المتهم بين الناس يدعى عليه بسرقة أو غصب فتتوجه عليه اليمين ولو لم تثبت خلطة ، وفي مجهول الحال قولان . الثالثة : الضيف يدعى أو يدعى عليه . الرابعة : الدعوى في
____________________