كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
شيء معين كثوب بعينه . الخامسة : الوديعة على أهلها بأن يكون المدعى ممن يملك تلك الوديعة والمدعى عليه ممن يودع عنده مثلها والحال يقتضي الإيداع كالسفر والغربة . السادسة : المسافر يدعي على رفقته . السابعة : مريض يدعى في موته على غيره بدين مثلاً . الثامنة : بائع يدعى على شخص حاضر المزايدة أنه اشترى سلعته بكذا و الحاضر ينكر الشراء كذا في خليل و شراحه . قوله : 16 ( ولو بامرأة ) : بالغ على ذلك لبيان أن الخلطة على القول باشتراطها تثبت ولو بالعدل الواحد ولو كان امرأة فلا يشترط تعدد العدول . قوله : 16 ( بعد أن طلب المدعى منه اليمين ) : أي وأما لو حلف من نفسه قبل أن يطلب فلا يعتد بحلفه . قوله : 16 ( بعد ذلك ) : أي بعد أن نفي بينة نفسه وطلب من المدعى عليه اليمين و حلف . قوله : 16 ( إنه نسيها ) : معمول لقوله حلف . قوله : 16 ( و حلف ) : أي مالم يشترط أنه إن ظهرت له بينة يقيمها ولا يحلف فإنه يعمل بذلك ولا يحلف . قوله : 16 ( و كذا إذا ظن أنها لا تشهد ) : مثل ذلك إذا كانت بعيدة الغيبة . قوله : 16 ( فله أن يقيمه ) : أي بعد حلفه إنه نسيه مثلاً ويلغى اليمين الذي رد به شهادة الشاهد لكونه لم يصادف محلاً . قوله : 16 ( عطف على قوله فإن نفاها ) : أي على وجه المقابلة . قوله : 16 ( أعذر إلى المطلوب ) : أي زال عذره فالهمزة للسلب وليس المراد أثبت عذره وحجته إنما هو كقوله : أعجمت الكتاب ، أي أزلت عجمته بالنقط ، وشكى إليَّ زيد فأشكيته ، أي زلت شكايته يأتي كما في الحاشية ، و الإعذار واجب إن ظن القاضي جهل من يريد الحكم عليه بأن له الطعن أو ضعفه ، وأما إن ظن علمه بأن له الطعن وأنه قادر على ذلك لم يجب بل له أن يحكم بدونه و حيث وجب الإعذار وحكم بدونه نقض الحكم واستؤنف الإعذار . قوله : 16 ( بأبقيت لك حجة ) : تصوير لما يزيل به عذره وحجة فاعل أبقيت وكلامه يحتمل أن القاضي ليس له سماع البينة قبل حضور المطلوب وهو ما قاله ابن الماجشون ، )
____________________