كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

16 ( ومذهب ابن القاسم أن له سماع البينة قبل الخصومة ، فإذا جاء الخصم ذكر له أسماء الشهود وأنسابهم ومساكنهم فإن ادعى مطعناً كلفه إثباته وإلا حكم عليه وإن طلب إحضار البينة ثانياً لم يجب لذلك . قوله : 6 ( وسيأتي الكلام في ذلك ) : أي في قوله فإن قال : نعم أنظره لها الخ . قوله : 6 ( من المطلوب ) : متعلق بمحذوف حال من الإقرار . قوله : 6 ( بالمجلس ) : متعلق بمحذوف صفة للإقرار قدره بقوله الكائن ، وإنما قدره صفة لأن الظرف والمجرور الواقع بعد المقرون بأل الجنسية يجوز جعله صفة أو حالاً . قوله : 6 ( فلا إعذار فيه ) : أي فلا يبقى القاضي للمطلوب حجة فيه لأنه علم ما علمه الشاهد فلو أعذر فيه لكان إعذاراً في نفسه . تنبيه : قال ( شب ) مما لا إعذار فيه شهود الإعذار لما في ذلك من التسلسل كما ذكره في العاصمية ، ومثل ذلك من شهد بوكالة في شيء كما ذكره ( ح ) أول باب الوكالة ، وكذا من شهد بجرحة القاضي كما في مختصر البرزلى نقلاً عن ابن الحاج ، وعلله بقوله لأن طلب الإعذار طلب لخطة القضاء وإرادة لها وحرص عليها وذلك جرحه ، وكذا الشهود الذين يحضرون تطليق المرأة وأخذها بشرطها في مسائل الشروط في النكاح ومن يوجهه القاضي لسماع دعوى أو لتحليف أو حيازة ؛ لأنه أقامهم مقام نفسه . قوله : 6 ( أي الفائق فيها ) : أي على أقرانه . قوله : 6 ( وأما بهما فيعذر ) : الحاصل أن المبرز لا يسمع القدح فيه إلا بالعداوة أو القرابة وأما بغيرهما فلا يسمع القدح فيه ، وأما ما قبل المبرز فيقبل القدح فيه بأي قادح ولو بغير العداوة أو القرابة . قوله : 6 ( بالاجتهاد ) : أي ما لم يتبين لدده وإلا حكم عليه من حين تبين اللدد ، ومثل ذلك لو قال : لي بينة بعيدة الغيبة هي التي تجرح بينة المدعى
____________________

الصفحة 87