كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
للولى إسقاطه لأنه حق الله ، فالضابط يشمله . قوله : 16 ( وأما المطلوب ) : أي المدعى عليه كما إذا أقيمت بينة على القاتل أو على المعتق أو المطلق أو المحبس أو المنكر للنسب فقال : أن لي فيها مطعناً ثم عجز عن الإتيان به فللقاضي تعجيزه . قوله : 16 ( حبس وضرب ) : أي باجتهاد القاضي في قدر الحبس والضرب . قوله : 16 ( ثم إن استمر ) : مثل استمراره على عدم الجواب في الحكم عليه بلا يمين شكه في أنه له عنده ما يدعيه ، فإذا أمر القاضي المدعى عليه بالجواب فقال عندي شك فيما يدعيه فإنه يحكم عليه به بلا يمين من المدعى كما في التوضيح ، وظاهره ولو طلب المدعى عليه يمين المدعى وكذا في مسألة المصنف ، و أما لو أنكر المدعى عليه ما ادعى عليه به وقال يحلف المدعى ويأخذ ما ادعى به فإنه يجاب لذلك . قوله : 16 ( فأقيمت عليه البينة ) : الخ : مثل قيامها إقراره بعد ذلك بأنه كان عليه كذا و قضاه إياه ثم أقام على القضاء بينة فلا تقبل بينة القضاء كما في النوادر ؛ لأن إنكاره أوَّلاً تكذيب لها كذا في حاشية الأصل . قوله : 16 ( بخلاف قوله لا حقَّ لك عليَّ ) : ظاهره لا فرق بين العامى وغيره ، ولكن في ( ح ) أن هذا ظاهر في غير العامي ، وأما هو فيعذر وتقبل بينته في الصيغتين انظر ( بن ) . قوله : 16 ( بل حتى يقيم المدعى شاهداً ) : أي في دعوى الطلاق وما بعده . ويستثنى من قوله : فلا يمين بمجردها مسائل : منها لو اعترف المدعى عليه بالحق وادعى الإعسار وأن الطالب يعلم عسره ، ) 16 ( وأنكر الطالب العلم بعسره ولا بينة للمطلوب ، فإن الطالب يحلف أنه لا يعلم بعسره ويؤمر المطلوب بإثبات عسره . ومنها لو قال المطلوب للطالب : إنك عالم بفسق شهودك . ومنها أن الطالب لو أراد تحليف المطلوب فقال له : حلفتني فأنكر ذلك الطالب . ومنها لو ادعى القاتل أن الولي عفا عنه وأنكر الولي ذلك . ومنها المتهم يدعى عليه الغصب أو السرقة لأجل ثبوت موجبهما من أدب أو قطع فينكر ، مع أن أدب الغاصب وقطع السارق لا يكون إلا بعدلين ، وإن كان المال يثبت
____________________