كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

( باب )
عقب هذا الباب للإحياء لكون العين فيهما بغير عوض يدفعه المستحق للوقف و المحيى للأرض .
و قال في التنبيه : الوقف مصدر وقفت الأرض و غيرها أقفها هذه هي اللغة الفصيحة المشهورة .
قوله : 16 ( و يعبر عنه بالحبس ) : أي فيسمى وقفاً لأن العين موقوفة ، و حبساً لأن العين محبسة كما يفيده التنبيه .
قوله : 16 ( لم يحبس أهل الجاهلية ) : إلخ : أي على وجه التبرر ، وأما بناء الكعبة و حفر زمزم فإنما كان على وجه التفاخر .
قوله : 16 ( جعل منفعة مملوك ) : إلخ : تعريف له بالمعنى المصدري و أما المعنى الاسمي فهو الذات المملوكة المجعول منفعتها إلخ ، و شمل قوله المملوك ما جاز بيعه و ما لا يجوز بيعه كجلد الأضحية و كلب الصيد و العبد الآبق خلافاً لبعضهم .
قوله : 16 ( أي جعل مالك منفعة ) : إلخ : لفظ مالك هو الفاعل المحذوف .
قوله : 16 ( له ) : متعلق بالمملوك .
قوله : 16 ( لذاته ) : متعلق بمالك ، و المعنى أن مالك ذات الشيء يجعل منفعته لمستحقه إلخ هذا إذا كان مالكاً للذات بثمن أو هبة أو إرث ، بل و لو كان مالكاً لمنفعته بأجرة . فإن قلت وقف السلاطين على الخيرات صحيح مع عدم ملكهم لما حبسوه . قلت هذا لا يرد على المصنف لأن السلطان وكيل عن المسلمين فهو كوكيل الواقف ، و للقرافي في الفروق إذا حبس الملوك معتقدين أنهم وكلاء الملاك صح الحبس ، و إن حبسوه معتقدين أنه ملكهم بطل و بذلك أفتى العبدوسي و نقله و نقله ابن غازي في تكميل التقييد ، و احترز بقوله 16 ( منفعة مملوك ) من وقف الفضولي ، فإنه غير صحيح و لو أجازه المالك لخروجه بغير عوض . بخلاف بيعه فصحيح لخروجه ، بعوض ، و مثل وقف الفضولى هبته و صدقته و عتقه فباطل و لو أجازه
____________________

الصفحة 9