كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
ظاهره أنه يأمر من ذكر بالصلح ولو ظهر وجه الحكم فيكون مخصصاً لقول خليل ، ولا يدعو لصلح إن ظهر وجهه ثم الأمر بالصلح فيمايتأتى فيه ذلك لا في نحو طلاق من كل أمر الصلح فيه يغضب الله تعالى . قوله : 16 ( وقيل ينقض مطلقاً ) : هذا القول لبهرام المازري . قوله : ) 16 ( 16 ( وظاهر كلامهم أن هذا هو المذهب ) : أي بناء على أن العلم شرط كمال في توليته لا شرط صحة ، وأما الطريقة الأولى فعلى أن العلم شرط صحة في أصل التولية . قوله : 16 ( فتأمل ) : أي في هذا الجواب الأخير الدافع للتكرار وقد تأملناه فوجدناه وجيهاً . قوله : 16 ( ولا يتعقب حكم العدل ) : الخ لكن إن عثر على خطئه من غير تفحص وجب نقضه على من عثر عليه كان هو أو غيره وسيأتي ذلك . قوله : 16 ( ورفع حكم العدل العالم الخلاف ) : ظاهره أن حكم الحاكم يرفع الخلاف ولو لم يكن هناك دعوى وهو كذلك ، وبه صرح اللقاني والقرافي ، ويدل عليه أن الوصي يرفع للحاكم إذا أراد زكاة مال الصبي كما في الوصية كذا في الحاشية وسيأتي تحرير ذلك . قوله : 16 ( وكذا غير العدل ) : الخ : تفصيل في مفهوم العدل العالم والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يعترض به عليه . قوله : 6 ( فإذا حكم بفسخ عقد ) : أي كما إذا عقد رجل على امرأة مبتونة ونبته التحليل ورفع للمالكي وحكم بفسخ النكاح فليس للحنفي تصحيحه . قوله : 6 ( أو صحته ) : أي كما إذا سبق حكم
____________________