كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
قوله : 16 ( ولم يثبت له معارض صحيح ) : استبعد المازري وغيره نقض الحكم في شفعة الجار لورود الحديث فيها وأجيب بأن عامة أهل العلم لا سيما علماء المدينة ، لم يقول بها . قوله : 16 ( أي قياساً جليَّاً ) : أشار بذلك إلى أنه من إضافة الصفة للموصوف . قوله : 16 ( ومن ذلك الحكم بتوريث ذوي الأرحام ) : أي والحال أن بيت المال منتظم وإلا فلا نقض وإنما نقض الحكم بميراث ذوي الأرحام عند انتظام بيت المال لمخالفته لقوله عليه الصلاة و السلام : ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر ) . قوله : 16 ( و الشفعة للجار ) : أي إذا حكم بها حنفي فللمالكي نقضه وإن حكم بها مالكي فله ولغيره نقضه . قوله : 16 ( وهو معسر ) : إنما قيد بذلك لأنه إن كان المعتق موسراً كمل عليه ولا يلزم العبد استسعاء في جميع المذاهب ، والمعنى أن الشريك المعتق إذا كان معسراً ، وقلنا لا يكمل عليه فحكم على العبد حاكم بالسعي ، ويأتي للشريك الذي لم يعتق بقيمة نصيبه نقض حكمه ، لكن إن كان يرى ذلك يرى ذلك كالحنفي نقضه غيره ، وإن كان لا يرى ذلك نقضه هو أو غيره ، وإنما نقض في الاستسعاء والشفعة للجار ، وتوريث ذوي الأرحام مع انتظام بيت المال وإن كان الحاكم فيها حنفيَّاً ؛ لأن حكم الحنفي فيها لا يرفع الخلاف لضعف مداركها بين الأئمة ، ونظير ذلك حكمه بحلية شرب النبيذ قال ابن القاسم أحد شارب النبيذ وإن قال أنا حنفي . قوله : 16 ( منه ومن غيره ) : ظاهره يؤمر بنقضه وهو وإن كان يراه مذهباً وبه قال الشيخ أحمد الزرقاني ولكن الذي مشى عليه الشيخ كريم الدين إن كان يراه مذهباً نقضه غيره لا هو . قوله : 16 ( مما تقدم ) : ) ) 16 ( 16 ( أي من مخالفة
____________________