كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

الإجماع أو النص أو القياس الخ . قوله : 16 ( بين الناقض السبب ) : أي وسواء كان الحكم الأول له أو لغيره . قوله : 16 ( نقلت الملك ) : هو وما عطف عليه مقول قول محذوف قدره الشارح بقوله : وقول الحاكم وهو مبتدأ خبره قوله الآتي حكم . قوله : 16 ( وهو معنى قولهم لا بد للحكم من تقدم دعوى ) الخ : فيه أن الحكم عندنا لا يشترط فيه تقدم دعوى ألا ترى أن القاضي له أن يسمع البينة على الغائب ويحكم عليه وإذا جاء سمى له البينة وأعذر له فيها ؛ أبدي مطعناً نقض الحكم وإلا فلا . وأجيب أن قوله لابد في الحكم الخ محمول على الحاضر وقريب الغيبة بأن كان على مسافة يومين مع الأمن ، وأما بعيد الغيبة فيجوز الحكم عليه في غيبته كما يأتي كذا في حاشية الأصل . قوله : 16 ( خذوه فاقتلوه ) الخ : أي عند ثبوت موجب القتل أو الحد أو التعذير . قوله : 16 ( بأن قيل له يجوز كذا ) : أي على سبيل الاستفهام فحذف الهمزة تخفيفاً . وقوله : 16 ( أولاً ) : مقابل لكل من يجوز أو يصح . وقوله : 16 ( فأجاب بالصحة أوعدمها ) : راجع لقوله أو يصح وحذف جواب
____________________

الصفحة 95