كتاب اللباب في علوم الكتاب (اسم الجزء: 4)

فالجواب: الأمر لا يفيد إلاَّ مرةً واحدةً؛ فلا يتناول كلَّ الأوقات؛ أمَّا النهيُ فإنه يتناول

الصفحة 156