كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 4)

1655- حَدِيثُ عَائِشَةَ: "كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ"1، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِهَا.
قَوْلُهُ: "وَحُمِلَ ذَلِكَ عَلَى قِرَاءَةِ حُكْمِهَا"، أَيْ: أَنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهَا "وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ": أَنَّ التِّلَاوَةَ بَاقِيَةٌ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ فَالْمَعْنَى قِرَاءَةُ الْحُكْمِ وَأَجَابَ غَيْرُهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهَا: "تُوُفِّيَ"، قَارَبَ الْوَفَاةَ، أَوْ أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ النَّسْخُ مَنْ اسْتَمَرَّ عَلَى التِّلَاوَةِ.
1656- حَدِيثُ: "لَا تُحَرَّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ، وَلَا الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ"، مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ2، وَأُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ3، وَفِيهِ قِصَّةٌ.
__________
= أبي الأسود عن عروة عنه مرفوعاً "لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء".
ورواه النسائي [5466/ 3] عن المعتمر قال سمعت عبد الله يعني ابن نمير عن هشام عن أبيه عن ابن الزبير به مرفوعاً.
وينظر سنن النسائي الكبرى 3/ 300- 301.
1 أخرجه البخاري مالك [2/ 608] كتاب الرضاع باب جامع ما جاء في الرضاعة حديث [17] ومسلم [2/ 1075] كتاب الرضاع باب التحريم بخمس رضعات حديث [24/ 1452] والشافعي [2/ 21] كتاب النكاح باب فيما جاء في الرضاع حديث [66] والدرامي [2/ 157] كتاب النكاح باب كم رضعة تحريم، وأبو داود [2/ 551] كتاب النكاح باب هل يحرم ما دون خمس رضعات حديث [2062] والترمذي [3/ 456] كتاب الرضاع باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان حديث [1150] والنسائي [6/ 100] كتاب النكاح باب القدر الذي يحرم من الرضاعة، وابن حبان [4207- الإحساء] والبيهقي [7/ 454] كتاب الرضاع باب من قال لا يحرم من قال لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات من طريق عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة به.
وأخرجه مسلم [2/ 1075] كتاب الرضاع: باب التحريم بخمس رضعات حديث [25/ 1452] والشافعي في "المسند" [2/ 21] كتاب النكاح: باب فيما جاء في الرضاع حديث [67] وسعد بن منصور [1/ 279] رقم [976] وابن الجارود [688] والدارقطني [4/ 181] من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة به وأخرجه ابن ماجة [1/ 625] كتاب النكاح: باب لا تحرم المصة والمصتان حديث [1942] من طريق القاسم بن محمد عن عمرة عن عائشة.
2 أخرجه مسلم [3/ 1073- 1074] كتاب الرضاع: باب في المصة والمصتان حديث [17/ 1450] وأبو داود [2/ 552] كتات النكاح: باب هل يحرم ما دون خمس رضعات حديث [2063] والنسائي [6/ 101] كتاب النكاح: باب القدر الذي يحرم من الرضاعة والترمذي [3/ 455] كتاب الرضاع: باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان حديث [1150] وابن ماجة [1/ 624] كتاب النكاح: باب لا تحرم المصة ولا المصتان حديث [1940] وأحمد [6/ 31، 95، 96] وسعيد بن منصور [1/ 277] رقم [969] ومحمد بن نصر المروزي في "السنة" [ص 88] رقم [312] وأبو يعلى [8/ 239] رقم [4812] وابن حبان [4214- الإحسان] والدارقطني [4/ 172] كتاب الرضاع رقم [3] والبيهقي [7/ 455] كتاب الرضاع: باب من قال لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات وابن الجارود [689] كلهم من طريق ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا تحرم المصة ولا المصتان".
3 أخرجه مسلم [3/ 1074] كتاب الرضاع: باب هل يحرم ما دون خمس رضعات حديث [18/ 1451] والنسائي [6/ 100- 101] كتاب النكاح: باب القدر الذي يحرم من الرضاعة وابن =

الصفحة 10