كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 4)

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالتِّرْمِذِيُّ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ1، وَقَالَ: الصَّحِيحُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ، يَعْنِي: كَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ2.
وَأَعَلَّهُ ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ بِالِاضْطِرَابِ؛ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ3، وَعَنْهُ عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَا وَاسِطَةٍ.
وَجَمَعَ ابْنُ حِبَّانَ بَيْنَهَا بِإِمْكَانِ أَنْ يَكُونَ ابْنُ الزُّبَيْرِ سَمِعَهُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمْ، وَفِي ذَلِكَ الْجَمْعُ بُعْدٌ عَلَى طَرِيقَةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ.
وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ4.
__________
= ماجة [1/ 624] كتاب النكاح: باب لا تحرم المصة ولا المصتان حديث [1940] والدارمي [2/ 157] كتاب النكاح: باب كم رضعة تحرم وسعيد بن منصور [1/ 277] رقم [980] وأحمد [6/ 339] وعبد الرزاق [7/ 469] رقم [13926] والمروزي في "السنة" [ص 88] رقم [311] وأبو يعلى [12/ 498] رقم [2072] وابن حبان [4215- الإحسان] والدارقطني [4/ 175] كتاب الرضاع رقم [27] والطبراني في "الكبير" [25/ 22] رقم [28، 29] والبيهقي [7/ 445] كتاب الرضاع: باب من قال لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات كلهم من طريق عبد الله بن الحارث عن أم الفضل أن رجلاً أتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا رسول الله إني قد تزوجت امرأة وعندي أخرى فزعمت الأولى أنها أرضعت الحدثى فقال: "لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان".
1 أخرجه عبد الرزاق [7/ 469] رقم [13925] والنسائي [6/ 101] كتاب النكاح: باب القدر الذي يحرم من الرضاعة والشافعي [2/ 21] كتاب النكاح: باب ما جاء في الرضاع [65] والمروزي في "السنة" [ص 88] رقم [313، 314] والبغوي في "شرح السنة" [5/ 63- بتحقيقنا] من طريق عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا تحرم المصة ولا المصتان".
والحديث صححه ابن حبان فأخرجه في "صحيحه" [1251- موارد] وذكره الترمذي في "سننه" [3/ 455] تعليقاً، ورجحه البخاري كما في "العلل الكبير" للترمذي [ص 168] على حديث الزبير.
تنبيه: علق الترمذي هذا الحديث في سننه ولم يخرجه بإسناده كما يوهم بذلك كلام الحافظ.
2 تقدم تخريجه من حديث عائشة.
3 أخرجه أبو يعلى [2/ 46] رقم [688] وابن حبان [1252- موارد] من طريق محمد بن دينار الطاحي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا تحرم المصة والمصتان والإملاجة والإملاجتان" قال الترمذي [3/ 455] : هو غير محفوظ.
وأخرجه من هذا الوجه في "العلل" [ص 167- 168] وقال: سألت محمداً –يعني البخاري- عن هذا الحديث فقال الصحيح عن ابن الزبير عن عائشة وحديث محمد بن دينار أخطأ فيه وزاد فيه [عن الزبير] إنما هو هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا. هـ.
والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [4/ 264] وقال: رواه أبو يعلى والطبراني وفيه محمد بن دينار الطاحي وثقة أبو زرعة وأبو حاتم وابن حبان.
4 أخرجه البزار [2/ 168- كشف] رقم [1444] ومحمد بن نصر المروزي في "السنة" [ص89] رقم [318] والبيهقي [7/ 456] من طريق جرير بن عبد الحميد عن محمد بن إسحاق عن =

الصفحة 11