كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 4)

طَلْعَةً فِيهَا إحْدَى عَشْرَةَ عُقْدَةً"، فَذَكَرَ نَحْوَهُ1.
1724- قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ، أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ كُهِّنَ لَهُ"، الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْنٍ2، وَأَبُو نُعَيْمٍ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي "الْأَوْسَطِ" مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ3، وَفِي الْأَوَّلِ: إِسْحَاقُ بْنُ الرَّبِيعِ ضَعَّفَهُ الْفَلَّاسُ، وَالرَّاوِي عَنْهُ أَيْضًا لَيِّنٌ، وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ: مُخْتَارُ بْنُ غَسَّانَ؛ وَهُوَ مَجْهُولٌ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَامِرٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَعِيسَى بْنُ مُسْلِمٍ وَهُوَ لَيِّنٌ.
وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: زَمَعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامٍ، وَهُمَا ضَعِيفَانِ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: "مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً ثُمَّ نَفَثَ فِيهَا فَقَدْ سَحَرَ، وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَعَلَّقَ بِشَيْءٍ وُكِّلَ إلَيْهِ"، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ فِي "تَرْجَمَةِ عَبَّادِ بْنِ مَيْسَرَةَ"، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ4.
حَدِيثُ: "أَنَّ مُدَبَّرَةً لِعَائِشَةَ سَحَرَتْهَا اسْتِعْجَالًا لِعِتْقِهَا، فَبَاعَتْهَا عَائِشَةُ مِمَّنْ يُسِيءُ مِلْكَهَا مِنْ الْأَعْرَابِ"، مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ رِوَايَةِ عَمْرَةَ عَنْهَا، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ5
__________
1 أخرجه ابن أبي شيبة في "الطبقات" [2/ 153] .
2 أخرجه الطبري [18/ 162] ، حديث [355] .
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [5/ 106- 107] : رواه الطبراني وفيه إسحاق بن الربيع العطار وثقه أبو حاتم وضعفه عمرو بن علي وبقية رجاله ثقات.
وقال في موضع آخر [5/ 120] : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا إسحاق بن الربيع وهو ثقة. وهو عند البزار برقم [3044] .
3 أخرجه البزار برقم [3043] ، والطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد" [5/ 120] : رواه البزار والطبراني في "الأوسط" وفيه زمعة بن صالح وهو ضعيف.
4 أخرجه النسائي [7/ 112] ، كتاب تحريم الدم: باب الحكم في السحرة، حديث [4079] ، وابن عدي في "الكامل" [4/ 1648] ، قال ابن عدي: رواه عباد بن ميسرة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه وعباد ليس بالقوي. والحديث أورده الذهبي في "الميزان" [4/ 43- 44] ، وقال: هذا الحديث لا يصح للين عباد وانقطاعه.
وقال ابن عباد: ضعفه أحمد وابن معين.
وقال يحيى مرة: ليس به بأس.
وقال أبو داود: ليس بالقوي وكان من العباد، روى عنه أبو داود.
5 أخرجه الشافعي في "مسنده" [2/ 67] ، كتاب العتق: باب في التدبير، حديث [221] ، من طريق مالك عن أبي الرجال عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه أن عائشة رضي الله عنها ... فذكره الحديث.
ومن طريقه أخرجه البيهقي [8/ 313] ، كتاب المدبر: باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه. =

الصفحة 111