كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 4)

[الْمَنْشَطِ والكره] 1 نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِهَذَا وَأَتَمَّ مِنْهُ2.
1727- حديث: "من فارق الجامعة قَدْرَ شِبْرٍ، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ"، أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ بِلَفْظِ: "شِبْرًا" 3، وَلَمْ يَقُلْ أَبُو دَاوُد: "قَدْرَ شِبْرٍ"، وَقَالَ الْحَاكِمُ فِي رِوَايَتِهِ قِيدَ شِبْرٍ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ: "مَنْ خَرَجَ عَنْ الْجَمَاعَةِ قَيْدَ شِبْرٍ، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ، حَتَّى يُرَاجِعَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إمَامُ جَمَاعَةٍ، فَإِنَّ مَوْتَتَهُ مَوْتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ" 4، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةُ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيِّ5، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ
__________
1 في ط: البسط والكره والصواب ما أثبتناه.
2 أخرجه البخاري [1/ 81] ، في الإيمان [18] ، و [7/ 260] ، في المناقب: باب وفود الأنصار إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمكة [3892] ، [12/ 85- 86] ، في الحدود: باب الحدود كفارة [9784] ، وباب توبة السارق [6801] ، و [13/ 216] ، في الإحكام، باب بيعة النساء [7213] ، في التوحيد: باب في المشيئة والإرادة [7468] ، ومسلم [3/ 1333] ، في الحدود: باب الحدود كفارات لأهلها [41- 42/ 1709] ، والترمذي [4/ 36] ، في الحدود: باب ما جاء الحدود كفارة لأهلها [1439] ، والنسائي [7/ 141- 143] ، في البيعة: باب البيعة على الجهاد، و [7/ 148] ، باب البيعة على فراق المشرك، وباب ثواب من وفى بما بايع عليه، والدارمي [2/ 220] ، في السير: باب بيعة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأحمد [5/ 314] ، والبيهقي [8/ 18- 328] ، والبغوي في "شرح السنة" [1/ 91 [29] عن الزهري عن أبي إدريس عائد الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت، وكان شهد بدراً، وهو أحد النقباء ليلة العقبة. قال أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال، وحوله عصابة من أصحابه: "بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا، ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه"، فبايعناه على ذلك.
وأخرجه مسلم [43/ 179] ، عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت بنحوه.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
3 أخرجة أحمد [5/ 180] ، وأبو داود [4/ 241] ، كتاب السنة: باب في قتل الخوارج، حديث [4758] ، والحاكم [1/ 117] ، والبيهقي [8/ 157] ، والبيهقي [8/ 157] ، كتاب قتال أهل البغي: باب الترغيب في لزوم الجماعة والتشديد على من نزع يده من الطاعة.
كلهم من طريق خالد بن وهبان عن أبي ذر رضي الله عنه به.
قال الحاكم: خالد بن وهبان لم يجرح في روايته وهو تابعي معروف إلا أن الشيخين لم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
4 أخرجه الحاكم [1/ 117] ، وصححه على شرطهما وسكت عنه الذهبي.
5 أخرجه أحمد [4/ 130، 202] ، والترمذي [5/ 148- 149] ، كتاب الأمثال: باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة، حديث [2863، 2864] ، وابن خزيمة [3/ 195- 196] ، حديث [1895] ، والحاكم [1/ 117- 118] ، وابن حبان [14/ 124- 126] ، كتاب التاريخ: =

الصفحة 113