كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 4)

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لَا يَصِحُّ مَرْفُوعًا1.
1657- حَدِيثُ عَائِشَةَ: "أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبَا الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا، وَهُوَ عَمُّهَا من الرضاعة، بعد أن أُنْزِلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ"، الْحَدِيثَ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2.
__________
= إبراهيم بن عقبة قال: كان عروة بن الزبير يحدث عن الحجاج بن الحجاج من أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا تحرم من الرضاعة المصة والمصتان ولا يحرم منه إلا ما فتق الأمعاء".
قال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد وحجاج بن حجاج روى عن أبيه وأبي هريرة وروى عنه عروة وهو معروف. ا.هـ. وقد سقط من إسناد البزار اسم عروة والحديث ذكره الهيثمي في "المجمع" [4/ 264] وقال: رواه البزار وفيه ابن إسحاق وهو ثقة لكنه مدلس وبقية رجاله ثقات وفي الباب من حديث المغيرة بن شعبة ذكره الهيثمي في "المجمع" [4/ 264] عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لا تحرم العنقة" قال المرأة تلد فيحضر اللبن في ثديها فترضع جارتها المرة والمرتين وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير والأوسط" ورجاله رجال الصحيح.
1 ينطر الاستذكار [18/ 288] .
2 أخرجه البخاري [9/ 338] كتاب النكاح باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع حديث [5239] ومسلم [2/ 1070] كتاب الرضاع باب ما يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة حديث [144517] ومالك [2/ 601] كتاب الرضاع باب رضاعة الصغير حديث [2] وأحمد [6/ 38] والدارمي [2/ 156] كتاب النكاح باب ما يحرم من الرضاع، وأبو داود [2/ 547] كتاب النكاح باب في لبن الفحل حديث [2057] والترمذي [3/ 453، 454] كتاب الرضاع باب ما جاء في لبن الفحل حديث [1148] والنسائي [6/ 103] كتاب النكاح باب لبن الفحل، وابن ماجة [1/ 627] كتاب النكاح باب لبن الفحل حديث [1949] وابن الجارود ص [232] كتاب النكاح حديث [692] والحميدي [1/ 113] رقم [230] وعبد الرزاق [7/ 472] رقم [13938] وسعيد بن منصور [1/ 273] رقم [951] وأبو يعلى [7/ 475] رقم [4501] وابن حبان [4206، 4207- الإحسان] والطبراني في "المعجم الصغير" [1/ 88، 89] والدارقطني [4/ 177- 178] والبيهقي [7/ 452] كتاب الرضاع: باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة وأن لبن الفحل يحرم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاء عمي بعد ما ضرب الحجاب يستأذن علي فلم آذن له فجاء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فسألته فقال: "ائذني له فإنه عمك" قلت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال: "تربت يمينك ائذني له فإنه عمك".
وأخرجه مالك [2/ 601، 602] كتاب الرضاع: باب رضاعة الصغير حديث [3] والبخاري [8/ 392] كتاب التفسير: باب إن تبدوا شيئاً أو تخفوه ... حديث [4796] ومسلم [2/ 1070] كتاب الرضاع: باب ما يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة حديث [6/ 1445] والنسائي [6/ 103] كتاب النكاح: باب لبن الفحل وابن ماجة [1/ 627] كتاب النكاح: باب لبن الفحل حديث [1948] والحميدي [1/ 113] رقم [229] وعبد الرزاق [7/ 472] رقم [13937] وسعيد بن منصور [1/ 273] رقم [951] وابن الجارود [692] والدارقطني [4/ 178] والبيهقي [7/ 452] كتاب الرضاع: باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة كلهم من طريق الزهري عن عروة عن عائشة به. =

الصفحة 12