كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 4)

حَدِيثُ: "مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ"، تَقَدَّمَ فِي "اللِّعَانِ".
1740- حَدِيثُ جَابِرٍ: "أَنَّ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا أُمُّ رُومَانَ ارْتَدَّتْ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ، فَإِنْ تَابَتْ، وَإِلَّا قُتِلَتْ"، الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِينَ1، وَزَادَ فِي أَحَدِهِمَا: "فَأَبَتْ أَنْ تُسْلِمَ فَقُتِلَتْ"، وَإِسْنَادَاهُمَا ضَعِيفَانِ.
تَنْبِيهٌ: وَقَعَ فِي الْأَصْلِ "أُمُّ رُومَانَ"، وَهُوَ تَحْرِيفٌ، وَالصَّوَابُ أُمُّ مَرْوَانَ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ عَنْ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ امْرَأَةً ارْتَدَّتْ يَوْمَ "أُحُدٍ"، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسْتَتَابَ، فَإِنْ تَابَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ2، وَاحْتَجَّ بِهِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي "التَّحْقِيقِ".
1741- حَدِيثُ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ... "، الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ3.
__________
1 أخرجه الدارقطني [3/ 118- 119] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [122] ، والبيهقي [8/ 203] ، كتاب المرتد: باب قتل المرتد عن الإسلام إذا ثبت عليه رجلاً كان أو امرأة.
كلاهما من طريق معمر بن بكار السعدي نا إبراهيم بن سعد –زاد البيهقي ثنا محمد بن عبيد بن عتيبة- عن الزهري عن محمد بن المنكدر عن جابر أن امرأة ... فذكر الحديث.
قال العقيلي في "الضعفاء الكبير" [4/ 207] ، في حديثه وهم ولا يتابع على أكثره.
قال العظيم آبادي في "التعليق المغني" [3/ 119] : وأيضاً فيه محمد بن عبد الملك.
وأخرجه البيهقي من طريق آخر عن معمر بن بكار، ومن طريق ابن أخي الزهري عن عمه بمعناه.
وأخرجه الدارقطني [3/ 119] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [125] ، والبيهقي [8/ 203] ، كتاب المرتد: باب قتل من ارتد عن الإسلام، وابن عدي في "الكامل" [4/ 1530] ، كلهم من طريق عبد الله بن عطارد بن أذينة البصري عن هشام بن الغاز عن محمد بن المنكدر عن جابر.
قال ابن عدي: وهذا لا أعلم يرويه غير أذينة. قال البيهقي: في هذا الإسناد بعض من يجهل وقد روي من وجه آخر عن ابن المنكدر.
قال الزيعلي في "نصب الراية" [3/ 458] ، وعبد الله بن أذينة جرحه ابن حبان؛ فقال: لا يجوز الاحتجاج به بحال، وقال الدارقطني في المؤتلف والمختلف: متروك، ورواه ابن عدي في "الكامل"، وقال: عبد الله بن عطارد بن أدينة منكر الحديث، ولم أر للمتقدمين فيه كلاماً.
2 أخرجه الدارقطني [3/ 118] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [121] ، من طريق محمد بن عبد الملك الأنصاري، عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها.
قال الزيعلي في "نصب الراية" [3/ 458] : ومحمد بن عبد الملك هذا، قال أحمد وغيره فيه: يضع الحديث.
3 تقدم تخريجه لشواهده.

الصفحة 136