كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 4)

الْقَارِيّ، عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا1.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَنْ لم يتأنى بِالْمُرْتَدِّ زَعَمُوا أَنَّ هَذَا الْأَثَرَ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ.
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ. مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلْنَا عَلَى تَسَتُّرٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ: فَقَدِمْنَا عَلَى عُمَرَ فَقَالَ: يَا أَنَسُ مَا فَعَلَ الستة؛ لرهط مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ الذي ارْتَدُّوا عَنْ الْإِسْلَامِ، فَلَحِقُوا بِالْمُشْرِكِينَ؟ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قُتِلُوا فِي الْمَعْرَكَةِ، فَاسْتَرْجَعَ، قُلْت: وَهَلْ كَانَ سَبِيلُهُمْ إلَّا الْقَتْلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، كُنْت أَعْرِضُ عَلَيْهِمْ الْإِسْلَامَ، فَإِنْ أَبَوْا أَوْدَعْتُهُمْ السِّجْنَ2
تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ: "مِنْ مُغْرِبَةٍ" يُقَالُ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَفَتْحِهَا مَعَ الْإِضَافَةِ فِيهِمَا، مَعْنَاهُ: هَلْ مِنْ خَبَرٍ جَدِيدٍ جَاءَ مِنْ بِلَادٍ بَعِيدَةٍ.
وَقَالَ الرَّافِعِيُّ: شُيُوخُ "الْمُوَطَّأِ" فَتَحُوا الْغَيْنَ وَكَسَرُوا الرَّاءَ وَشَدَّدُوهَا.
1744- حَدِيثُ: "أَنَّ أُمَّ مُحَمَّدِ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ" كَانَتْ مُرْتَدَّةً، فَاسْتَرَقَّهَا عَلِيٌّ، وَاسْتَوْلَدَهَا الْوَاقِدِيُّ فِي "كِتَابِ الرِّدَّةِ" مِنْ حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ؛ "أَنَّهُ قَسَمَ سَهْمَ بَنِي حَنِيفَةَ خَمْسَةَ أَجْزَاءٍ، وَقَسَمَ عَلَى النَّاسِ أَرْبَعَةً، وَعَزَلَ الْخُمُسَ حَتَّى قَدِمَ بِهِ عَلَى أَبِي بَكْرٍ"، ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ عِدَّةِ طُرُقٍ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ كَانَتْ مِنْ ذَلِكَ السَّبْيِ.
قُلْت: وَرَوَيْنَا فِي جُزْءِ ابْنِ عَلَمٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى الْحَنَفِيَّةَ فِي بَيْتِ فَاطِمَةَ، فَأَخْبَرَ عَلِيًّا أَنَّهَا سَتَصِيرُ لَهُ، وَأَنَّهُ يُولَدُ لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ.
حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ: "أَنَّهُ قَالَ لِقَوْمٍ مِنْ أهل الردة جاؤوا تَائِبِينَ: تَدُونَ قَتْلَانَا، وَلَا نَدِي قَتْلَاكُمْ"، تَقَدَّمَ فِي "كِتَابِ الْبُغَاةِ".
__________
1 أخرجه مالك في "الموطأ" [2/ 837] ، كتاب الأقضية [2/ 837] ، كتاب الأقضية: باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام، حديث [16] ، ومن طريقه الشافعي في "مسنده" [2/ 87] ، كتاب الحدود: باب فيما جاء في قطاع الطريق وحكم من ارتد أو سحر وأحكام آخر، حديث [286] ، ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي [8/ 206- 207] ، كتاب المرتد: باب من قال يحبس ثلاثة أيام، وفي "معرفة السنن والآثار" [6/ 309] ، كتاب المرتد: باب استتابة المرتد، حديث [5032] .
2 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" [8/ 207] ، كتاب المرتد: باب من قال: يحبس ثلاثة أيام.

الصفحة 138