مِنْ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ بِأَلْفَاظٍ أُخْرَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ1 وَابْنِ عُمَرَ2 أَيْضًا وَأَبِي هُرَيْرَةَ3.
__________
= وطرفه في [1087] ، ومسلم [5/ 112- 113- نووي] ، كتاب الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، حديث [413/ 1338] ، وأبو داود [2/ 140- 141] ، كتاب المناسك: باب في المرأة تحج بغير محرم، حديث [1727] ، وابن خزيمة [4/ 133] ، [2521] ، وابن حبان [6/ 440] ، كتاب الصلاة: فصل في سفر المرأة، حديث [2729، 2730] ، والبيهقي [3/ 138] ، كتاب الصلاة: باب حجة من قال لا تقصر الصلاة في أقل من ثلاثة أيام.
كلهم من طرق عن عبد الله قال: حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا تسافر امرأة ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم".
وأخرجه مسلم [5/ 113- نووي] ، كتاب الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، حديث [414، 1338] ، وابن حبان [6/ 435] ، كتاب الصلاة: فصل في سفر المرأة، حديث [2722] ، كلاهما من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاثة ليال إلا ومعها ذو محرم".
ولم أجد عند مسلم زيادة منها أو زوجها.
1 أخرجه البخاري [4/ 73] ، كتاب جزاء الصيد: باب حج النساء، حديث [1864] ، ومسلم [2/ 975، 976] ، كتاب الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، حديث [415، 416/ 827] ، وأحمد [3/ 34، 71] ، والحميدي رقم [750] ، وأبو يعلى [2/ 388- 389] ، رقم [1160] من طريق قزعة عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ: "لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها زوجها أو ذو محرم منها".
وأخرجه أبو داود [1/ 539] ، كتاب المناسك: باب في المرأة تحج بغير محرم، حديث [1726] ، والترمذي [3/ 472] ، كتاب الرضاع: باب كراهية أن تسافر المرأة وحدها، حديث [1169] ، من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يحل لا مرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً فوق ثلاثة أيام فصاعداً إلا معها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها".
وقال الترمذي حسن صحيح.
2 تقدم تخريجه قريباً في الموضوع الأول.
3 أخرجه مالك [2/ 979] ، كتاب الاستئذان: باب ما جاء في الواحدة في السفر للرجال والنساء، حديث [37] ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه به.
ومن طريقه الشافعي [1/ 285] ، كتاب الحج: باب فيما جاء في فرض الحج وشروطه، حديث [747] ، واحمد [2/ 236] ، وابن خزيمة [4/ 134] ، [2524] ، والبغوي في "شرح السنة" [4/ 12- بتحقيقنا] ، كتاب الحج: باب المرأة لا تحج إلا مع محرم، حديث [1844] ، وابن حبان [6/ 437] ، كتاب الصلاة: فصل في سفر المرأة، حديث [2725] ، والبيهقي [3/ 139] ، كتاب الصلاة: باب حجة من قال: لا تقصر الصلاة في أقل من ثلاثة أيام. وأخرجه أحمد [2/ 250- 251، 437، 445، 493، 506] ، والبخاري [3/ 274] ، كتاب تقصير الصلاة: باب في كم يقصر الصلاة؟ وسمى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوماً وليلة سفراً، حديث [1088] ، ومسلم [5/ 114- 115- نووي] ، كتاب الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، حديث [419- 421/ 1339] ، وأبو داود [2/ 140] ، كتاب المناسك: باب في المرأة تحج بغير محرم، حديث =