كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 4)

وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ الزُّبَيْدِيِّ: "أَنَّ الْيَهُودَ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ زَنَيَا قَدْ أُحْصِنَا، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَكُنْت فِيمَنْ رَجَمَهُمَا"، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ1، وَأَصْلُ قِصَّةِ الْيَهُودِيَّيْنِ فِي الزِّنَا وَالرَّجْمِ، دُونَ ذِكْرِ الْإِحْصَانِ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ2.
__________
= قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولعل متوهماً من غير أهل الصنعة يتوهم أن إسماعيل الشيباني هذا مجهول وليس كذلك فقد روى عن ابن دينار والأثرم.
وقال الذهبي: إسماعيل معروف ا. هـ.
والحديث ليس على شرط مسلم لأن مسلماً لم يخرج للشيباني هذا وذكر الحديث الهيثمي في "مجمع الزوائد" [6/ 274] ، وقال: رواه أحمد والطبراني ... ورجال أحمد ثقات وقد صرح ابن إسحاق بالسماع في رواية أحمد ا. هـ.
1 أخرجه البزار [2/ 219- كشف] ، رقم [1557] ، والبيهقي [8/ 215] ، كتاب الحدود: باب ما يستدل به على شرائط الإحصان، من طريق سعيد بن أبي مريم أنبأ ابن لهيعة عن عبد العزيز بن عبد الملك بن عبد العزيز بن مليل أن أباه أخبره أنه سمع عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي يذكر أن اليهود أتوا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيهودي ويهودية زنيا وقد أحصنا فأمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برجمهما.
والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [6/ 274] ، وقال: رواه البزار والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" وقال فيه: لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد –كذا قال وأظنه خطأ- وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف ا. هـ.
2 أخرجه مالك [2/ 819] ، كتاب الحدود: باب ما جاء في الرجم، حديث [1] ، والبخاري [6/ 631] ، كتاب المناقب: باب قول الله تعالى: {يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ} [البقرة: 146] ... حديث [3635] ، ومسلم [3/ 1326] ، كتاب الحدود: باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، حديث [26/ 1699] ، وأبو داود [2/ 558] ، كتاب الحدود: باب في رجم اليهوديين، حديث [4446] ، والترمذي [4/ 43] ، كتاب الحدود: باب ما جاء أخل الكتاب، حديث [1436] ، وابن ماجة [2/ 854] ، كتاب الحدود: باب رجم اليهودي واليهودية، حديث [2556] ، والدارمي [2/ 178- 179] ، كتاب الحدود: باب في الحكم بين أهل الكتاب إذا تحاكموا إلى حكام المسلمين، والشافعي [2/ 81] ، كتاب الحدود: باب حد الزنا، حديث [264] ، وأحمد [2/ 5، 7، 17، 62، 63، 76، 126] ، وعبد الرزاق في "المصنف" [7/ 318] ، رقم [13331، 13332] ، وابن الجارود في "المنتقى" رقم [822] ، وأبو داود الطيالسي [1/ 301- منحة] ، رقم [1530] ، والحميدي [2/ 306] ، رقم [696] ، والبيهقي [8/ 246] ، كتاب الحدود: باب ما جاء في حد الذميين، والغوي في "شرح السنة" [5/ 462- بتحقيقنا] ، كلهم من طريق نافع عن ابن عمر قال: إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عيله وسلم: "ما تجدون في التوراة في شأن الرجم"؟ قالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها لآية الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك فإذا فيها آية الرجم فقال: صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرجما. قال عبد الله بن عمر: فرأيت الرجل يحنئ على المرأة يقيها الحجارة. =

الصفحة 155