كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 4)

حَدِيثِ أَبِي مُوسَى1، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُشَيْرِيُّ2؛ كَذَّبَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَرَوَاهُ أَبُو الْفَتْحِ الْأَزْدِيُّ فِي "الضُّعَفَاءِ"، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي "الْكَبِيرِ" مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي مُوسَى، وَفِيهِ بِشْرُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ3؛ وَهُوَ مَجْهُولٌ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ فِي "مُسْنَدِهِ" عَنْهُ.
1753- حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ، وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ"، قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: فَمَا شَأْنُ الْبَهِيمَةِ؟ قَالَ: مَا أَرَاهُ قَالَ ذَلِكَ إلَّا أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا وَقَدْ عُمِلَ بِهَا ذَلِكَ الْعَمَلُ"، وَيُرْوَى أَنَّهُ قَالَ فِي الْجَوَابِ: "إنَّهَا تُرَى، فَيُقَالُ: هَذِهِ الَّتِي فُعِلَ بِهَا مَا فُعِلَ"، وَفِي إسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ كَلَامٌ"، أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو وَغَيْرِهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ4.
__________
1 أخرجه البيهقي [8/ 233] ، كتاب الحدود: باب ما جاء في حد اللواط من طريق محمد بن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن أبي موسى رضي الله عنه به.
2 قال الذهبي في "الميزان" [6/ 233- 234] ، قال ابن عدي: منكر الحديث.
ثم قال: وفيه جهالة. وهو متهم ليس بثقة.
وقد قال فيه أبو الفتح الأزدي: كذاب متروك الحديث.
3 قال الذهبي في "ميزان الاعتدال" [2/ 36] : بشر بن الفضل البجلي عن أنس بن سيرين عن أبي يحيى عن أبي موسى رضي الله عنه مرفوعاً: "إذا باشر الرجل الرجل والمرأة المرأة فهما زانيان".
قال الأزدي: مجهول.
4 أخرجه أبو داود [4/ 159] ، في الحدود: باب فيمن أتى بهيمته [4464] ، والترمذي [4/ 64] ، في الحدود: باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة [1455] ، وابن حزم في "المحلى" [11/ 387] ، وأبو يعلى [2462] ، والدارقطني [3/ 126- 127] ، برقم [143] ، والبيهقي [8/ 233] ، والحاكم [4/ 356] ، من طريق عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً به.
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد [1/ 269] ، من طريق سليمان بن بلال، والطبراني في "تهذيب الآثار" [1/ 554] ، [870] . من طريق عبد الله بن جعفر كلاهما عن عمرو به.
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وأخرجه عبد الرزاق [13492] وأحمد [1/ 300] ، وابن ماجة [2/ 856] ، في الحدود: باب من أتى ذات محرم، ومن أتى بهيمة [2564] ، والدارقطني [3/ 126] ، برقم [142] ، والطبراني في "تهذيب الآثار" [1/ 554- 555] ، برقم [871- 782] ، والبيهقي [8/ 232، 234، 237] ، وابن حزم في "المحلى" [11/ 387] ، والحاكم [4/ 356] ، من طريق داود بن الحصين عن عكرمة به.
وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: لا.
واخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" [1/ 555] ، [23] ، والبيهقي [8/ 32- 33] ، وابن حزم في "المحلى" [26/ 387] ، والحكم [4/ 355] ، من طريق عباد بن منصور عن عكرمة به.
وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي. =

الصفحة 159