فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنْ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إلَّا مَا أَخَذْته مِنْهُ سِرًّا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ، فَقَالَ: "خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ" 1، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَلَهُ عِنْدَهُمَا أَلْفَاظٌ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ هِنْدٍ2.
حَدِيثُ: "إنَّ اللَّهَ أَعْطَاكُمْ ثُلُثَ أَمْوَالِكُمْ فِي آخِرِ أَعْمَارِكُمْ"، تَقَدَّمَ فِي "الْوَصَايَا".
1661- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ حَقِّ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ، فَقَالَ " أَنْ تُطْعِمَهَا إذَا طَعِمْت، وَتَكْسُوَهَا إذَا اكْتَسَيْتَ"، أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالْحَاكِمُ، مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ، وَزَادُوا فِي آخِرِهِ: "وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إلَّا فِي الْبَيْتِ"، وَقَدْ عَلَّقَ
__________
= ويستفاد من هذه النصوص، أن النفقة اسم لم تصرفه من الدراهم أو نحوها على نفسك أو غيرك.
واصطلاحاً:
عند الشافعية: قال الشرقاوي في حاشيته على شرح التحرير: النفقة: طعام مقدر لزوجة وخادمة على زوج، ولغيرهما من أصل وفرع، ورقيق، وحيوان ما يكفيه.
وعند الحنفية: في تنوير الأبصار مع شرح الدر المختار: هي الطعام والكسوة السكنى، وعرفاً: هي الطعام.
عند المالكية: في شرح "الخرشي على مختصر خليل": النفقة مطلقاً، ما به قوام معتاد حال الآدمي دون سرف.
عند الحنابلة: في "الإقناع والمنتهى": هي كفاية من يمونه، خبزاً، وأدماً وكسوة، وسكناً، وتوابعها.
ينظر: الصحاح 4/ 560، والمغرب 2/ 319، والقاموس المحيط 3/ 296، وأنيس الفقهاء ص 168، والدرر 1/ 412.
1 أخرجه أحمد [6/ 50] والبخاري [4/ 405] كتاب البيوع، باب من أجرى أمر الأمطار على ما يتعارفون بينهم، الحديث [2211] ومسلم [3/ 1338] كتاب الأقضية باب قضية هند الحديث [7/ 1714] أبو داود [3/ 802] كتاب البيوع، باب الرجل يأخذ حقه من تحت يده الحديث [3532] والنسائي [8/ 246] كتاب آداب القضاء باب قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه، وابن ماجة [2/ 769] كتاب التجارات باب ما للمرأة من مال زوجها الحديث [2293] والدارمي [2/ 159] كتاب النكاح: باب في وجوب نفقة الرجال على أهله والحميدي [1/ 118] رقم [242] والشافعي في "مسنده" [2/ 64] كتاب الطلاق: باب النفقات حديث [210، 211] وأبو يعلى [8/ 98] رقم [4636] وابن حبان [4241- الإحسان] والطحاوي في "مشكل الآثار" [2/ 338] وابن الجارود [1025] وعبد الرزاق [9/ 126- 127] رقم [16613] وابن سعد في "الطبقات الكبرى" [8/ 188] والدارقطني [4/ 234- 235] كتاب الأقضية والأحكام حديث [108] والبيهقي [7/ 477] كتاب النفقات: باب النفقة على الأولاد من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن هنداً قالت: يا رسول الله أن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت ... الحديث.
2 أخرجه الطبراني [25/ 72- 73] ، حديث [177] .