كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 4)

مِنْ حَدِيثِ فُلَيْحٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ1، وَقَالَ وَهِمَ فِيهِ فُلَيْحٌ، وَالصَّوَابُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ2، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِيهِ3، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ4، فَإِنْ كَانَتْ الطُّرُقُ كُلُّهَا مَحْفُوظَةً، فَيَكُونُ أَبُو أُمَامَةَ قَدْ حَمَلَهُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَأَرْسَلَهُ مَرَّةً.
1763- حَدِيثُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ"، أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ والبيهقي، من حَدِيثِ عَلِيٍّ5، وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ مَوْقُوفٌ مِنْ لَفْظِ عَلِيٍّ فِي حَدِيثٍ6،
__________
1 أخرجه الدارقطني [3/ 99] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [64] .
2 أخرجه أبو داود [4/ 161] ، كتاب الحدود: باب في إقامة الحد على المريض، حديث [4472] .
3 أخرجه النسائي [4/ 311، 312] ، كتاب الرجم: باب الضرير في أصل الخلقة يصيب الحدود، حديث [7301، 7302] ، من حديث أبي أمامة بن سهل.
وقد أخرجه من طرق في نفس الباب وفي الباب الذي بعده بألفاظ متقاربة.
4 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [6/ 255] ، من أبي سعيد رضي الله عنه أن مقعداً ذكر منه زمانه كان عند أم سعد فظهر بامرأة حمل فسئلت فقالت: هو منه فسئل: عنه، فاعترف فأمر به النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يجلد بأثكال عذق النخل.
قال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.
5 أخرجه أحمد [95، 135، 145] ، وأبو داود [4/ 161] ، كتاب الحدود: باب إقامة الحد على المريض، حديث [4473] ، والنسائي في "الكبرى" [4/ 304] ، كتاب الرجم: باب تأخير الحد عن الوليدة إذا زنت حتى تضع حملها ويجف عنها الدم وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عبد الأعلى فيه، حديث [7268، 7269] ، والدارقطني [3/ 158] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [228] ، والبيهقي [8/ 245] ، كتاب الحدود: باب حد الرجل أمته إذا زنت، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [3/ 136] ، كتاب الحدود: باب حد البكر في الزنا، والغوي في "شرح السنة" [5/ 473- بتحقيقنا] ، كتاب الحدود: باب المولى يقيم الحد على مملوكه، حديث [2583] ، كلهم من حديث علي رضي الله عنه أن جارية ولدت من زنا لبعض نساء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أقم عليها الحد"، قال: فوجدتها لم تجف من دمها، فذكرت ذلك له، فقال: "إذا جفت من دمها فأقم عليه الحد"، ثم قال: "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم".
وأخرجه النسائي في "الكبرى" [4/ 299] ، كتاب الرجم: باب إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت، حديث [7239] ، من طريق عبد الأعلى عن ميسرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم".
6 أخرجه مسلم [6/ 230- نووي] ، كتاب الحدود: باب تأخير الحد عن النفساء، حديث [34] 1705، من طريق سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن، قال: خطب علي فقال: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ =

الصفحة 166