وَغَفَلَ الْحَاكِمُ فَاسْتَدْرَكَهُ1.
1764- حَدِيثُ: أَبِي هُرَيْرَةَ: "إذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا ... "، الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2.
__________
= زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "أحسنت".
1 أخرجه الحاكم في "مستدركه" [4/ 369] ، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
2 أخرجه البخاري [4/ 432] ، كتاب البيوع: باب بيع العبد الزاني، حديث [2152] ، ومسلم [3/ 1328] ، كتاب الحدود: باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، حديث [30/ 1703] ، وأحمد [2/ 494] ، وأبو داود [2/ 566] ، كتاب الحدود: باب في الأمة تزني ولم تحصن، حديث [4470] ، والحميدي [2/ 463] ، رقم [1082] ، والشافعي [2/ 79] ، كتاب الحدود: باب الزنا، حديث [256] ، وعبد الرزاق [7/ 392] ، رقم [13597، 13599] ، وأبو يعلى [11/ 419] ، رقم [6541] ، والدارقطني [3/ 160- 161] ، كتاب الحدود والديات، حديث [2369] ، والبيهقي [8/ 242] ، كتاب الحدود: باب ما جاء في حد المماليك، والبغوي في "شرح السنة" [5/ 471- بتحقيقنا] ، من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري قال بعضهم عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر".
قلت: وقع في هذا الإسناد اختلاف فقد رواه الليث عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة وقد وافقه على ذلك محمد بن إسحاق، ورواه بعضهم عن سعيد عن أبي هريرة دون ذكر أبيه كإسماعيل وعبيد الله بن عمرو وأيوب بن موسى ومحمد بن عجلان وعبد الرحمن بن إسحاق ووقع في رواية عبد الرحمن تصريح سعيد بسماعه عن أبي هريرة فقال: سمعت أبا هريرة.
قال الحافظ في "الفتح" [12/ 172] : ووافق الليث على زيادة قوله عن أبيه محمد بن إسحاق أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، ووافقه إسما عيل –ابن أمية- على حذفه عبيد الله بن عمر العمري عندهم وأيوب بن موسى عند مسلم والنسائي، ومحمد بن عجلان وعبد الرحمن بن إسحاق عند النسائي ووقع في رواية عبد الرحمن المذكور عن سعيد سمعت أبا هريرة ... ا. هـ.
وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة:
أخرجه الترمذي [4/ 37] ، كتاب الحدود: باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء، حديث [1440] ، والسنائي في "الكبرى" [4/ 299] ، كتاب الرجم: باب إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت كلاهما في طريق أبي خالد الأحمر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثاً بكتاب الله فأن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر".
قال الترمذي: حديث أبي هريرة: حديث حسن صحيح ا. هـ.
وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح عن أبي هريرة به.
أخرجه النسائي في "الكبرى" [4/ 299] ، كتاب الرجم: باب إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت، حديث [7242] . =