كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 4)

الْبُخَارِيُّ هَذِهِ الزِّيَادَةُ حَسْبُ1، وَصَحَّحَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي "الْعِلَلِ"2.
حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: "لَا نَفَقَةَ لَكِ عَلَيْهِ"، "وَكَانَتْ مَبْتُوتَةً"، مُسْلِمٌ عَنْهَا، وَقَدْ تَقَدَّمَ.
حَدِيثُ: "أَلَا لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ"، تَقَدَّمَ فِي "الِاسْتِبْرَاءِ".
1662- حَدِيثُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: أَنَّهُ عَلَّمَ رَجُلًا الْقُرْآنَ أَوْ شَيْئًا مِنْهُ، فَأَهْدَى لَهُ قَوْسًا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إنْ أَخَذْتَهَا أَخَذْت قَوْسًا مِنْ النَّارِ"، احْتَجَّ بِهِ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ: عَلَى أَنَّهُ إذَا سَلَّمَ النَّفَقَةَ على ظَنِّ الْحَمْلِ، فَبَانَ خِلَافُهُ؛ أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ، وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالرُّويَانِيُّ فِي "مُسْنَدِهِ"، وَالْبَيْهَقِيُّ، كُلُّهُمْ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَلَمٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْكَلَاعِيِّ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ3، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هُوَ مُنْقَطِعٌ، يَعْنِي: بَيْنَ عَطِيَّةَ وَأُبَيٍّ.
وَقَالَ الْمِزِّيُّ: أُرْسِلَ عَنْ أُبَيٍّ؛ وَكَأَنَّهُ تَبِعَ فِي ذَلِكَ الْبَيْهَقِيّ4؛ وَإِلَّا فَقَدْ قَالَ أَبُو مِسْهَرٍ: إنَّ عَطِيَّةَ وُلِدَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَكَيْفَ لَا يَلْحَقُ أُبَيًّا5.
وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ؛ بِالْجَهْلِ بِحَالِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ6، وَلَهُ طُرُقٌ عَنْ أُبَيٍّ؛ قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: لَا يَثْبُتُ مِنْهَا شَيْءٌ، وَفِيمَا قَالَ نَظَرٌ.
وَذَكَرَ الْمِزِّيُّ فِي "الْأَطْرَافِ" لَهُ طُرُقًا، مِنْهَا: مَا بَيَّنَ أَنَّ الَّذِي أَقْرَأَهُ أُبَيٌّ، هُوَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو7.
__________
1 أخرجه أبو داود [2/ 244- 245] كتاب النكاح باب في حق المرأة على زوجها حديث [2142] وابن ماجة [1/ 593- 594] كتاب النكاح: باب حق المرأة على الزواج حديث [1850] وأحمد [4/ 447] والحاكم [2/ 188] والبيهقي [7/ 259] من حديث معاوية بن حيدة القشيري.
والحديث علقه البخاري [10/ 375] كتاب "النكاح"، باب: "هجرة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نساءه في غير بيوتهن" بصيغة التمريض عن معاوية بن حيدة بهذه الزيادة، ثم قال: والأول أصبح.
2 ينظر "العلل" للدارقطني [7/ 87- 89] .
3 أخرجه ابن ماجة [2/ 830] كتاب "التجارات"، باب: "الأجر على تعليم القرآن"، حديث [2158] والبيهقي [6/ 125- 126] كتاب "الإجارة"، باب: "من كره أخذ الأجرة عليه".
قال البوصيري في "الزوائد" [2/ 165] : هذا إسناد مضطرب؛ قاله الذهبي في ترجمة عبد الرحمن بن سلم، وقال العلائي في المراسل، عطية بن قيس عن أبي بن كعب مرسل.
عند البيهقي والبوصيري –عبد الرحمن بن مسلم- وهو خطأ والصواب ما أثبتناه، وهو في التقريب [3906] قال عنه الحافظ: مجهول.
4 ينظر "السنن الكبرى" للبيهقي [6/ 126] و"تهذيب الكمال" [20/ 153- 156] و"جامع التحصيل" ص [239] .
5 ينظر قول أبي مسهر في "تهذيب الكمال" [20/ 155] .
6 تقديم الكلام على حال عبد الرحمن بن سلم وبيان أنه مجهول.
7 ينظر "تحفة الأشراف" [1/ 35- 36] و"النكت الظراف" [1/ 36] .

الصفحة 17