غُلَامٍ لَهُ سَرَقَ، وَجَلَدَ عَبْدًا لَهُ زَنَى، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرْفَعَهُمَا إلَى الْوَالِي1، وَرَوَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَفِيهِ قِصَّةٌ لِعَائِشَةَ2.
وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ نَافِعٍ نَحْوُهُ.
حَدِيثُ: "أَنَّ عَائِشَةَ قَطَعَتْ أَمَةً لَهَا سَرَقَتْ"، مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ"، وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي بكر، عن عمرو؛ قَالَتْ: خَرَجَتْ عَائِشَةُ إلَى "مَكَّةَ"، وَمَعَهَا غُلَامٌ لِبَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ"، فَذَكَرَ قِصَّةً فِيهَا: "أَنَّهُ سَرَقَ، وَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَتْ بِهِ عَائِشَةُ فَقُطِعَتْ يَدُهُ"3.
حَدِيثُ: "أَنَّ حَفْصَةَ قَتَلَتْ أَمَةً لَهَا سَحَرَتْهَا"، مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ" عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ: "أَنَّ حَفْصَةَ قَتَلَتْ جَارِيَةً لَهَا سَحَرَتْهَا، وَكَانَتْ قَدْ دَبَّرَتْهَا"4، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، وَفِيهِ: "فَأَمَرَتْ بِهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَتَلَهَا، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: مَا تُنْكِرُ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ! امْرَأَةً سَحَرَتْ وَاعْتَرَفَتْ"5.
حَدِيثُ: "أَنَّ فَاطِمَةَ جَلَدَتْ أَمَةً لَهَا زَنَتْ"، الشَّافِعِيُّ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ: "أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّتْ جَارِيَةً لَهَا زَنَتْ"6. وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: "أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَجْلِدُ وَلِيدَتَهَا خَمْسِينَ، إذَا زَنَتْ".
__________
1 أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" [10/ 239] ، كتاب اللقطة: باب سرقة العبد، حديث [18979] .
2 أخرجه عبد الرزاق [10/ 241- 242] ، كتاب اللقطة: باب سرقة الآبق، حديث [18986] .
3 أخرجه مالك [2/ 832- 833] ، كتاب الحدود: باب ما يجب فيه القطع، حديث [25] .
4 أخرجه مالك في "موطأه" [2/ 871] ، كتاب العقول: باب ما جاء في الغيلة والسحر، حديث [14] .
5 أخرجه عبد الرزاق [10/ 180] ، كتاب اللقطة: باب قتل الساحر، حديث [18747] ، عن عبد الله أو عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ... فذكره.
وأخرجه البيهقي [8/ 136] ، كتاب الحدود: باب تكفير الساحر وقتله إن كان ما يسخر به كلام كفر صريح، من طريق أبي معاوية عن عبيدة الله بن عمر بالإسناد السابق.
6 أخرجه الشافعي [2/ 79] ، كتاب الحدود: باب في الزنا، حديث [257] ، وعبد الرزاق [7/ 394] ، في أبواب القذف والرجم والإحصان، باب: زنا الأمة، حديث [13603] .
والحديث أخرجه البيهقي [8/ 245] ، كتاب الحدود: باب حد الرجل أمته إذا زنت من طريق الشافعي.
وأخرجه عبد الرزاق [13602] ، من طريق ابن جريج قال: أخبروني عمرو بن دينار بإسناده نحوه.