كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 4)

1664- حَدِيثُ: "طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ"، مُسْلِمٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ عن جابر بأتم مِنْهُ، وَلَهُ طُرُقٌ1.
1665- حَدِيثُ: "إنَّ أَطْيَبَ مَا يَأْكُلُ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ؛ فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ"، أَحْمَدُ، وَأَصْحَابُ السُّنَنِ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ مَاجَهْ سِوَى قَوْلِهِ: "فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ".
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ: "أَطْيَبُ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ".
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ وَلِلْحَاكِمِ: "وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ، فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ".
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْحَاكِمِ مِثْلُ سِيَاقِ الْمُصَنِّفِ، إلَّا قَوْلَهُ: "فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ" 2، وَصَحَّحَهُ
__________
1 أخرجه مسلم [3/ 1630] كتاب الأشربة: باب فضيلة المواساة في الطعام القليل، حديث [181/ 2058] والترمذي [4/ 236] كتاب الأطعمة: باب ما جاء في طعام الواحد يكفي لاثنين حديث [1821] وأحمد [3/ 315] وأبو يعلى [3/ 416] رقم [1902] كلهم من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر.
وأخرجه مسلم [3/ 1630] كتاب الأشربة: باب فضيلة المواساة في الطعام القليل، حديث [179/ 2059] وابن ماجة [2/ 1084] كتاب الأطعمة: باب طعام الواحد يكفي الاثنين: حديث [3254] والدارمي [2/ 100] كتاب الأطعمة: باب طعام الواحد يكفي الاثنين: وأحمد [3/ 382] والبغوي في "شرح السنة" [6/ 93- بتحقيقنا] كلهم من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر.
وأخرجه مسلم [2059] وأحمد [3/ 301] من طريق الأعمش عن أبي الزبير عن جابر.
وفي الباب من حديث عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- أخرجه ابن ماجة [2/ 1084] كتاب الأطعمة: باب طعام الواحد يكفي الاثنين حديث [3255] من طريق قهرمان آل الزبير قال: سمعت سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن طعام الواحد يكفي الاثنين وإن طعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة وإن طعام الأربعة يكفي الخمسة والستة".
قال البوصيري في "الزوائد" [3/ 71] : هذا إسناد ضعيف لضعف قهرمان آل الزبير عمرو بن دينار فقد ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والفلاس والبخاري والترمذي والنسائي وغيرهم.
2 أخرجه أبو داود [3/ 289] كتاب "البيوع"، باب: "في الرجل يأكل من مال ولده"، حديث [3528] ، والترمذي [3/ 630- 631] كتاب "الأحكام"، باب: "ما جاء في أن الوالد يأخذ من مال ولده"، حديث [1358] والنسائي [7/ 241] كتاب: البيوع، باب: الحث على الكسب، رقم: [4452] ، وابن ماجة [2/ 723] كتاب التجارات، باب: الحث على المكاسب، رقم: [2137] وأحمد [6/ 31- 42- 127- 193] ، والبيهقي [7/ 480] كتاب النفقات، باب: نفقة الأبوين، والدارمي [2/ 247] كتاب: البيوع، باب: الكسب وعمل الرجل بيده، وابن حبان "موارد الظمآن" [3/ 424] ، رقم: [1091- 1092] وعبد الرزاق في "المصنف" [9/ 133] باب: ما يناله الرجل من مال ابنه وما يجبر عليه من النفقة، رقم: [16643] والحاكم [2/ 46] . =

الصفحة 20