أَبُو حَاتِمٍ وَأَبُو زُرْعَةَ فِيمَا نَقَلَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي "الْعِلَلِ"1، وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّهُ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ عَمَّتِهِ، وَتَارَةً عَنْ أُمِّهِ، وَكِلْتَاهُمَا لَا يُعْرَفَانِ، وَزَعَمَ الْحَاكِمُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ "مُسْتَدْرَكِهِ" بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ بِلَفْظِ: "وَأَمْوَالُهُمْ لَكُمْ إذَا احْتَجْتُمْ إلَيْهَا" -أَنَّ الشَّيْخَيْنِ أَخْرَجَاهُ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ، وَوَهِمَ فِي ذَلِكَ وَهْمًا لَا يَنْفَكُّ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ اسْتَدْرَكَهُ فِيمَا قِيلَ، وَقَالَ أَبُو دَاوُد فِي هَذِهِ الزِّيَادَةِ وَهِيَ: "إذَا احْتَجْتُمْ إلَيْهَا" -: إنَّهَا مُنْكَرَةٌ، وَنُقِلَ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِ حَمَّادٌ وَوُهِمَ فِيهِ2.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: "أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا، وَوَالِدِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي، قَالَ: "أَنْتَ وَمَالُك لِأَبِيك؛ إنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ"، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ3.
1666- حَدِيثُ: "أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا رسول الله، مَعِي دِينَارٌ، فَقَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِك ... "، الْحَدِيثَ، الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَأَبُو دَاوُد، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ4.
__________
= قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة وأكثرهم قالوا: عن عمته عن عائشة، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم، قالوا: إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ ما شاء.
وقال بعضهم: لا يأخذ من ماله إلا عند الحاجة إليه.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
1 علل الحديث [1/ 465] .
2 ينظر سنن أبي داود [3/ 389] .
3 أخرجه أحمد [2/ 214] وأبو داود [3/ 801- 802] كتاب البيوع والإجارات: باب في الرجل يأكل من مال ولده حديث [3530] وابن ماجة [2/ 769] كتاب التجارات: باب ما للرجل من مال ولده حديث [2292] وابن الجارود في "المنتقى" رقم [995] والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [4/ 158] كتاب القضاء والشهادات: باب الوالد هل يملك مال ولده أم لا والبيهقي [7/ 480] والخطيب في "تاريخ بغداد" [12/ 49] وأبو نعيم ص204 في "أخبار أصبهان " [2/ 22] من طريق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أتى أعرابي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: إن أبي يريد أن يحتاج مالي قال: "أنت ومالك لوالدك إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أموال أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئاً".
4 أخرجة أبو داود 2/ 320- 321 في الزكاة، باب في صلة الرجم [1691] والنسائي 5/ 62 في الزكاة، باب تفسير ذلك، والبخاري في الأدب المفرد [197] والشافعي في سننه 2/ 63، 64 برقم [209] ، وأحمد 2/ 251، 471، وابن حبان [828، 829- موارد] ، والحاكم 1/ 415، وأبو يعلي في سننه [6616] ، والبغوي في شرح السنة 3/ 435 في الزكاة، باب فضل الصدقة =