لَهُ وعاء وثدي لَهُ سِقَاءٌ، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ: "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي"، أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَالْحَاكِمُ، مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ1.
تَنْبِيهٌ: وَقَعَ فِي الْأَصْلِ "ابْنُ عُمَرَ" بِضَمِّ الْعَيْنِ؛ وَهُوَ وَهْمٌ؛ وَإِنَّمَا هُوَ ابْنُ عَمْرِو بْنُ الْعَاصِ.
1669- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ الْمُسْلِمِ، وَأُمِّهِ الْمُشْرِكَةِ، فَمَالَ إلَى الْأُمِّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اللَّهُمَّ اهْدِهِ"، فَمَالَ إلَى الْأَبِ، أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَأَبُو دَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالْحَاكِمُ، وَالدَّارَقُطْنِيّ، مِنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ2، وَفِي سَنَدِهِ اخْتِلَافٌ كَثِيرٌ وَأَلْفَاظٌ مُخْتَلِفَةٌ، وَرَجَّحَ ابْنُ الْقَطَّانِ رِوَايَةَ عَبْدِ الحميد بْنِ جَعْفَرٍ.
وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لَا يُثْبِتُهُ أَهْلُ النَّقْلِ، وَفِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ.
تَنْبِيهٌ: وَقَعَ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ أَنَّ الْبِنْتَ الْمُخَيَّرَةَ اسْمُهَا "عَمِيرَةُ".
وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: رِوَايَةُ مَنْ رَوَى أَنَّهُ كَانَ غُلَامًا أَصَحُّ.
__________
= عرفها المالكية بأنها: حفظ الولد في مبيته، ومؤنة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه.
عرفها الحنابلة بأنها: حفظ صغير وغيره عما يضره، وتربيته بعمل مصالحه.
انظر: شرح الخرشي 3/ 347، حاشية ابن عابدين 2/ 633، نهاية المحتاج 7/ 214، المدونة 14/ 224، الروض المريع 2/ 328.
1 أخرجه أحمد [2/ 182] وأبو داود [2/ 283] كتاب "الطلاق"، باب: "من أحق بالولد"، حديث [2276] والدارقطني [4/ 305] كتاب "النكاح"، باب: "في المهر"، حديث [220] وعبد الرزاق [7/ 153] [12596- 12597] ومن طريقه إسحاق بن زاهويه لما في نصب الرية [3/ 265] والحاكم [2/ 207] .
والبيهقي [8/ 4- 5] كتاب "النفقات"، باب: "الأم نتزوج فيسقط حقها من حضانة الولد ينتقل إلى حدته"، كلهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
2 أخرجه أبو داود [2/ 273] كتاب "الطلاق"، باب: "إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد"، حديث [2244] .
النسائي 6/ 185 كتاب الطلاق باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد وابن ماجة 2/ 788 كتاب الأحكام باب تخيير الصبي [2352] وأحمد في المسند 5/ 446، 447 وابن سعيد في الطبقات 7/ 56 كلهم من طريق عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة الأنصاري عن أبيه عن جده "أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فجاء ابن لهما صغير لم يبلغ الحلم فأجلس النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأب ههنا والأم ههنا ثم خيره فقال اللهم اهده فذهب إلى أبيه" وهذا لفظ النسائي.
رواه الحاكم 2/ 206، 207 من طريق عيسى بن يونس ثنا عبد الحميد بن أطول من ذلك وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وعزاه صاحب الكنز [14037] لعبد الرزاق وعزاه برقم [4038] لابن أبي شيبة.