1 670- قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْأُمُّ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ". الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ1، وَفِيهِ الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَيُقَوِّيهِ مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ؛ قَالَ خَاصَمْت امْرَأَةَ عُمَرَ عمر إلَى أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ طَلَّقَهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هِيَ أَعْطَفُ وَأَلْطَفُ وَأَرْحَمُ وأحنى وَأَرْأَفُ، وَهِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ"2.
قَوْلُهُ: "روي أن ع ليا وَجَعْفَرًا وَزَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ، تَنَازَعُوا فِي حَضَانَةِ بِنْتِ حَمْزَةَ بَعْدَ أَنْ اُسْتُشْهِدَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: بِنْتُ عَمِّي، وَعِنْدِي بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ زَيْدٌ: بِنْتُ أَخِي، وكان -عليه السلام- آخَى بَيْنَ زَيْدٍ وَحَمْزَةَ.
وَقَالَ جَعْفَرٌ: الْحَضَانَةُ لِي؛ هِيَ بِنْتُ عَمِّي، وَعِنْدِي خَالَتُهَا؛ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْخَالَةُ أُمٌّ"، وَفِي رِوَايَةٍ: "الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ"، وَسَلَّمَهَا إلَى جَعْفَرٍ، وَجَعَلَ لَهَا الْحَضَانَةَ، وَهِيَ ذَاتُ زَوْجٍ"، الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بِغَيْرِ لَفْظِهِ3، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ
__________
= قوله: {وَأُولُوا الْأَرْحَام} بالمسلمين.
تلك أدلة الفريقين في المسألة بالنظر فيها يترجح لنا مذهب القائلين بمنع حضانة الأم الكافرة لولدها، كيف وفي ذلك نوع إعزاز للإسلام والمسلمين وإظهار لعلو شأن الإسلام ورفعة أهله. وقد يكون في حرمانها من حضانتها حمل لها على الدخول في الإسلام والاندماج في جماعة المسلمين.
ينظر: "أثر الاختلاف في الأحكام" لشيخنا بدران أبو العينين.
وينظر: "المبسوطة" [5/ 510] ، "فتح القدير" [3/ 217] ، "بدائع الصنائع" [4/ 42] ، "الخرشي" [4/ 212] ، "المغني" لابن قدامة [10/ 297] ، "زاد المعاد" [2/ 226] .
1 أخرجه الدارقطني [3/ 305] ، كتاب النكاح: باب في المهر، حديث [219] ، من طريق المثنى بن الصباح.
2 أخرجه عبد الرزاق [7/ 154] ، في أبواب العدة والنفقة، باب أي الأبوين أحق بالولد، حديث [12600] ، من طريق عاصم عن عكرمة.
وأخرجه مالك 2/ 67] ، كتاب الوصية: باب ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد، حديث [6] ، عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد ... فذكر القصة بنحو ذلك.
ومن طريقه أخرجه البيهقي [8/ 5] ، كتاب النفقات: باب الأم تتزوج فسقط حقها من حضانة الولد.
ومن طريق يحيى بن سعيد أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" [7/ 155] ، حديث [12602] .
3 أخرجه البخاري [5/ 357] ، كتاب الصلح: باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان ... [2699] ، وأطرافه في البخاري [1781، 1844، 2698، 2700، 3184، 4251] ، والبيهقي [7/ 5] ، كتاب النفقات: باب الخالة أحق بالحضانة من العصبة وقال: رواه البخاري في الصحيح عن عبيد الله بن موسى.