كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 4)

يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْد عَنْ أَبِي ذَرٍّ نَحْوُهُ، وَفِيهِ قِصَّةٌ1.
1674- حَدِيثُ: "إذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، وَقَدْ كَفَاهُ حَرَّهُ وَعَمَلَهُ؛ فَلْيُقْعِدْهُ، فَلْيَأْكُلْ مَعَهُ، وَإِلَّا فَلْيُنَاوِلْهُ أَكْلَةً مِنْ طَعَامِهِ، وَفِي رِوَايَةٍ: "إذَا كَفَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ، حَرَّهُ وَدُخَانَهُ، فَلْيُجْلِسْهُ مَعَهُ؛ فَإِنْ أَبَى فليروغ لَهُ لُقْمَةً"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ ثُمَّ الْبَيْهَقِيّ بِاللَّفْظِ الثَّانِي2، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.
__________
1 أخرجه البخاري [1/ 106] ، في الإيمان: باب المعاصي من أمر الجاهلية [30] و [5/ 25] ، في العتق، باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون" [2545] ، [480] ، في الأدب: باب ما ينهى عن السباب واللعن [650] ، ومسلم [3/ 1282- 1283] ، في الإيمان: باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس [38- 40/ 1661] ، وأبو داود [2/ 761] ، في الأدب: باب في حق المملوك [5158] ، والترمذي [4/ 294- 295] ، في البر والصلة: باب ما جاء في الإحسان إلى الخدم [1945] ، وابن ماجة [2/ 1216- 1217] ، في الأدب: باب الإحسان إلى المماليك [3690] ، وأحمد [5/ 158] ، والبخاري في "الأدب المفرد" [187] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [4/ 356] ، والبيهقي [8/ 7] ، من طريق المعرور بن سويد قال: مررنا بأبي ذر بالربذة وعليه برد وعلى غلامه مثله، فقلنا: يا أبا ذر لو جمعت بينها كانت حلة. فقال: إن كان بيني وبين رجل من إخواني كلام، وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه، مشكاني إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "يا أبا ذر إنك أمرؤ فيك جاهلية"، قلت: يا رسول الله من سب الرجال سبوا أباه وأمه. قال: "يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم، جعلهم الله تحت أيدكم، فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم".
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
ويشهد له حديث أبي اليسر رواه مسلم [4/ 2301- 2303] ، في الزهد: باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر [74/ 3006، 3007/] ، والبخاري في "الأدب المفرد" [181] ، والطبراني في "الكبير" [19/ 168- 169] ، برقم [379] ، والطحاوي [4/ 356] ، وابن أبي شيبة [7/ 11] ، من طريق حاتم بن إسماعيل ثنا يعقوب بن مجاهد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عنه.
2 أخرجه الشافعي [5/ 101] ، كتاب النفقات: باب نفقة المماليك، وأحمد [2/ 259، 277، 283، 299، 316، 406، 409، 430، 469، 473، 483، 505] ، والبخاري [5/ 489] ، كتاب العتق: باب إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، حديث [2557] ، وطرفة [5460] ، ومسلم [6/ 147- 148] ، كتا الإيمان: باب إطعام المملوك مما يطعم وإلباسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه، حديث [42/ 1663] ، وأبو داود [3/ 365] ، كتاب الأطعمة: باب في الخادم يأكل مع المولى، حديث [3846] ، والترمذي [4/ 287] ، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في الأكل مع المملوك والعيال، حديث [1853] ، والحميدي [4608] ، حديث [1070- 1072] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [4/ 357] ، كتاب الزيادات: باب ما يجب للمملوك على مولاء من الكسوة والطعام، والبيهقي [8/ 8] ، كتاب النفقات: باب ما جاء في =

الصفحة 41