حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ1.
وَلِأَبِي دَاوُد, عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا: "لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ, وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ, وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ" 2, وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ3.
حَدِيثُ: "أَنَّ عُمَرَ قَالَ لَهُ رَسُولُ: "اللَّهِ أَوْفِ بِنَذْرِك" , تَقَدَّمَ فِي "الِاعْتِكَافِ".
2059- حَدِيثُ: "إنَّمَا النَّذْرُ مَا اُبْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ" , أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بِهَذَا, وَفِيهِ قِصَّةُ الرَّجُلِ الَّذِي نَذَرَ أَنْ يَقُومَ فِي الشَّمْسِ4, وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظِ: "لَا نَذْرَ إلَّا فِيمَا اُبْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ" 5, وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ بِرِوَايَةِ أَحْمَدَ فِي قِصَّةٍ أُخْرَى6.
2060- حَدِيثُ: "لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ, وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ" 7, هَذَا الْحَدِيثُ بِهَذِهِ
__________
1 أخرجه أحمد [6/ 429، 430, 432] , ومسلم [3/ 1262] , كتاب النذر: باب لا وفاء لنذر في معصية الله، حديث [8] 1641, وأبو داود [3/ 609- 610- 611- 612] , كتاب الأيمان والنذور: باب في النذور فيما لا يملك ابن آدم، حديث [1566] , والنسائي [7/ 19] , كتاب الأيمان والنذور: باب النذور فيما لا يملك، وابن ماجة [1/ 686] , كتاب الكفارات: باب النذر في المعصية، حديث [2124] , والبيهقي [10/ 75] , كتاب النذور: باب ما يوفي به من النذر وما لا يوفي.
ولفظ الترمذي والنسائي وابن ماجة مختصراً بذكر المرفوع من قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
2 أخرجه أبو داود [3/ 228] , كتاب الأيمان والنذور: باب اليمين في قطيعة الرحم، حديث [3274] , والدارقنطي [4/ 15] , في كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، حديث [44] .
3 أخرجه الدارقطني [4/ 16] , في كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، حديث [48] .
قال العظيم آبادي في "التعليق المغني"، وذكر عبد الحق في أحكامه من جهة "المصنف" وقال: إسناده ضعيف، قال ابن القطان: وعلته ضعف سليمان بن أبي سليمان فإنه شيخ ضعيف الحديث، قاله أبو حاتم الرازي.
وقال صاحب "التنقح": هذا حديث لا يصح فإن سليمان بن داود اليمامي متفق على ضعفه.
قال ابن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث.
قال ابن عدى: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. انتهى كذا ذكره الزيلعي.
4 أخرجه أحمد [2/ 211] .
5 أخرجه أبو داود [3/ 228] , كتاب الأيمان والنذور: باب اليمين في قطيعة الرحم، حديث [3273] .
6 أخرجه البيهقي [10/ 75] ، كتاب النذور: باب ما يوفى به من النذور. وما لا يوفى.
7 أخرجه النسائي [7/ 28] ، كتاب الأيمان والنذور: باب كفارة النذر والحاكم [4/ 305] , والبيهقي [10/ 70] , كتاب الأيمان: باب من جعل فيه كفارة يمين وأبو نعيم في "الحلية" [7/ 97] , والخطيب في "تاريخ بغداد" [6/ 292- 293] , من طريق محمد بن الزبيبر الحنظلي عن أبيه عن عمران بن حصين عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين". =