كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 4)
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ بِهَا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ"، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ وَثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ مُرْسَلًا، وَفِيهِ: "فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِتْمَامِ مَا كَانَ لِلَّهِ طَاعَةً، وَتَرْكِ مَا كَانَ مَعْصِيَةً، وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّهُ أَمَرَهُ بِكَفَّارَةٍ".
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ؛ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إسْرَائِيلَ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَأَبُو إسْرَائِيلَ يُصَلِّي، قِيلَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، هُوَ ذَا؛ لَا يَقْعُدُ، وَلَا يُكَلِّمُ النَّاسَ ... " الْحَدِيثُ.
وَقَوْلُهُ: "عَنْ أَبِي إسْرَائِيلَ" لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الرِّوَايَةَ عَنْهُ، عَلَى مَا بَيَّنْته فِي "النُّكَتِ عَلَى عُلُومِ الْحَدِيثِ"، وَالتَّقْدِيرُ: عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ عَنْ قِصَّةِ أَبِي إسْرَائِيلَ، فَذَكَرَهَا مُرْسَلَةً، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الِالْتِفَاتُ الَّذِي فِي السِّيَاقِ، وَأَنَّ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ رَوَاهُ عَنْ طَاوُسٍ مُرْسَلًا؛ كَذَا أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْهُ، عَنْ طَاوُسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِأَبِي إسْرَائِيلَ ... "، الْحَدِيثُ، وَفِي آخِرِهِ: "وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِكَفَّارَةٍ".
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَفِيهِ الْأَمْرُ بِالْكَفَّارَةِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كُرَيْبٍ ضَعِيفٌ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَهُوَ خَطَأٌ وَتَصْحِيفٌ.
حَدِيثُ: "أَنَّ الْمُشْرِكِينَ اسْتَاقُوا سَرْحَ الْمَدِينَةِ وَفِيهِ الْعَضْبَاءُ؛ نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"، الْحَدِيثُ، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ "الْأَمَانِ".
حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ رَاكِبًا"، الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِلَفْظِ: "حَجَّ عَلَى رَحْلٍ"1.
2063- قَوْلُهُ: "اُشْتُهِرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ: "أَجْرُك عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ"، مُتَّفَقٌ
__________
= خلط في نذره بمعصية، حديث [2136] ، وابن الجارود في "المنتقى" ص [314] ، باب ما جاء النذور، حديث [938] ، والدارقطني [4/ 160- 161] ، كتاب النذور، حديث [7] ، وابن حبان [4370- الإحسان] ، والطحاوي في "مشكل الآثار" [3/ 44] ، والبيهقي [10/ 75] ، كتاب النذور: باب ما يوفى به من النذور وما لا يوفى من حديث ابن عباس قال: بينا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... وذكره ... ورواه مالك [2/ 475- 476] ، كتاب النذور والأيمان: باب لا يجوز من النذر في معصية الله، حديث [6] ، عن حميد بن قيس وثور بن يزيد الديلي أنهما أخبراه عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه رأى رجلاً فذكره. ثم قال مالك: ولم أسمع أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمره بكفارة وقد أمره رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يتم ما كان الله طاعة ويترك ما كان معصية.
1 أخرجه البخاري [4/ 155] ، كتاب الحج: باب الحج على الرجل، حديث [1517] ، وابن ماجة [2/ 965] ، كتاب المناسك: باب الحج على الرجل، حديث [2890] ، وابن حبان [9/ 70] ، كتاب الحج: باب مقدمات الحج، حديث [3754] ، والترمذي في "الشمائل" [335] ، والبيهقي [4/ 332] ، كتاب الحج: باب من اختار الركوع.
الصفحة 431