كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 4)
عَلَيْهِ عَنْهَا، وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ فَوَهَمَ1.
2064- حَدِيثُ: "أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقِيلَ: إنَّهَا لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، فَقَالَ فَلْتَرْكَبْ، وَلْتُهْدِ هَدْيًا"، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إلَى الْبَيْتِ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَرْكَبَ، وَتَهْدِيَ هَدْيًا" وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ2، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَقَدْ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ"، لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ بِلَفْظِ: "نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إلَى بَيْتِ اللَّهِ، وَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ" 3.
تَنْبِيهٌ قِيلَ: إنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ هِيَ أُمُّ حِبَّانَ، بِكَسْرِ الْحَاءِ، وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ، أَسْلَمَتْ وَبَايَعَتْ، أَفَادَهُ الْمُنْذِرِيُّ فِي "حَوَاشِي السُّنَنِ"، وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي "الْإِكْمَالِ" لِابْنِ مَاكُولَا، لَكِنْ قَالَ: "إنَّهَا أُخْتُ عُقْبَةَ بن عامر بن بابي الْأَنْصَارِيِّ الْبَدْرِيِّ؛ فَعَلَى هَذَا مَنْ زَعَمَ أَنَّهَا أُخْتُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رَاوِي هَذَا الْحَدِيثِ فَقَدْ وَهَمَ.
2065- قَوْلُهُ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: "وَلْتُهْدِ بَدَنَةً"، عِنْدَ أَبِي دَاوُد مِنْ طَرِيقِ مَطَرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ نَذَرَتْ أَنَّ تَحُجَّ مَاشِيَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلْتَرْكَبْ، وَلْتُهْدِ بَدَنَةً" 4.
2066- حَدِيثُ: "لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ ... "، الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
__________
1 أخرجه البخاري [4/ 448- 449] ، كتاب العمرة: باب أجر العمرة على قدر النصب، حديث [1787] ، ومسلم [4/ 394 وما بعدها –نووي] ، كتاب الحج: باب وجوه الإحرام، حديث [1211] ، ووهم الحاكم فاستدركه [1/ 471] ، وصححه على شرط الشيخين وتبعه الذهبي.
2 أخرجه أبو داود [3/ 235] ، كتاب الأيمان والنذور: باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، حديث [3303] .
3 أخرجه البخاري [4/ 78- 79] ، كتاب جزاء الصيد: باب من نذر المشي إلى الكعبة، حديث [1866] ، ومسلم [3/ 1264] ، كتاب النذر: باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة، حديث [11/ 1644] ، وأبو داود [3/ 598- 599] ، كتاب الأيمان والنذور: باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، حديث [3299] ، والترمذي [4/ 116] ، كتاب النذور والأيمان، حديث [1544] ، والنسائي [7/ 19] ، كتاب الأيمان والنذور: باب من نذر أن يمشي إلى بيت الله تعالى، وابن ماجة [1/ 689] ، كتاب الكفارات: باب من نذر أن يحج ماشياً، حديث [2134] ، وأحمد [4/ 145] ، والدارمي [2/ 183] ، كتاب النذور والأيمان: باب في كفارة النذر، وابن الجارود في "المنتقى" ص [313] ، باب ما جاء في النذور، حديث [937] ، والبيهقي [10/ 78- 79] ، كتاب النذور، باب المشي فيما قدر عليه والركوب فيما عجز عنه من حديث عقبة بن عامر.
4 تقدم تخريجه.
الصفحة 432