وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ, وَصَحَّحَهُ أَيْضًا ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي "الِاقْتِرَاحِ".
2068- قَوْلُهُ: "وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ طُرُوقِ الْمَسَاجِدِ إلَّا لِحَاجَةٍ", ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ؛ "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا, أَوْ يُقَامَ فِيهَا الْحَدُّ, أَوْ يُنْشَدَ فِيهَا الْأَشْعَارُ, أَوْ تُرْفَعَ فِيهَا الْأَصْوَاتُ1", وَفِيهِ عُرَابَةُ بْنُ السَّائِبِ, وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ, وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ: لَا يَصِحُّ.
وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى بِلَفْظِ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا" 2.
وَرَوَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ, وَهُوَ مَعْلُولٌ.
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "كِتَابِ الصَّلَاةِ" فِي بَابِ "مَا يَجُوزُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ فِي الصَّلَاةِ", مِنْ حَدِيثِ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ, قَالَ: دَخَلْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ – يَعْنِي: ابْنَ مَسْعُودٍ – الْمَسْجِدَ ... ", فَذَكَرَ الْحَدِيثَ, وَفِيهِ: "كَانَ يُقَالُ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ بِالْمَعْرِفَةِ, وَأَنْ تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا"3.
2069- قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا, تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ, وَصَلَاةٌ فِي مَسْجِدِ إيلِيَاءَ تَعْدِلُ خمسمائة صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ, وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَعْدِلُ مِائَةَ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ" , هَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ فِي "الْوَسِيطِ" هَكَذَا, وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنْ قَالَ: هُوَ هَكَذَا غَيْرُ ثَابِتٍ.
قُلْت: مَعْنَاهُ فِي مُعْجَمِ الطَّبَرَانِيِّ الْكَبِيرِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَفَعَهُ: "الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ, وَالصَّلَاةُ في مسجدي بِأَلْفِ صَلَاةٍ, وَالصَّلَاةُ فِي بيت المقدس بخمسمائة صَلَاةٍ4".
__________
= والحاكم في "المستدرك" [4/ 304] , وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، كتاب النذور، وابن الجارود في "المنتقى" [945] .
1 أخرجه ابت عدي في "الكامل" [6/ "2049] , من طريق الفرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عمر.
قال ابن عدي: والفرات ضعيف.
2 أخرجه الحاكم [4/ 446, 524] , قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإستاد وقد هذه الكلمات بشر بن سليمان في روايته ثم صار الحديث برواية شعبية هذه صحيحاً ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بأن الحديث موقوف، وبشر ثقة احتج به مسلم وسمع هذا منه أبو نعيم.
وقال الحاكم في الموضع الثاني: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
3 أخرجه البيهقي [2/ 245] , كتاب الصلاة: باب يجوز من قراءة القرآن والذكر في الصلاة يريد به جوابا أو تنبيها.
4 أخرجه البزار [1/ 212- 213] , كتاب الصلاة: باب الصلاة في المساجد الثلاثة، حديث [422] , من طريق إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء.... فذكره بنحوه. =