كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 4)
حَدِيثُ: "أَنَّ عُمَرَ اشْتَرَى دَارًا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ, وَجَعَلَهَا سِجْنًا", الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ: "أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ دَارَ السِّجْنِ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ", وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ1.
حَدِيثُ: أَبِي بَكْرٍ: "لَوْ رَأَيْت أَحَدًا عَلَى حَدٍّ, لَمْ أَحُدَّهُ حَتَّى يَشْهَدَ عِنْدِي شَاهِدَانِ بِذَلِكَ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ, إلَّا أَنَّ فِيهِ انْقِطَاعًا: "لَوْ رَأَيْت رَجُلًا عَلَى حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ مَا أَخَذْته, وَلَا دَعَوْت لَهُ أَحَدًا حَتَّى يَكُونَ مَعِي غَيْرِي", وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مُنْقَطِعًا.
قُلْت: وَفِي الْبُخَارِيِّ تَعْلِيقًا, قَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: "لَوْ رَأَيْت رَجُلًا عَلَى حَدٍّ؟ قَالَ: أَرَى شَهَادَتَك شَهَادَةَ رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ, قَالَ: أَصَبْت", وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ2.
حَدِيثُ: "أَنَّ شَاهِدِينَ شَهِدَا عِنْدَ عُمَرَ: فَقَالَ لَهُمَا: إنِّي لَا أعرفكما, ولا يضركما ان لا أَعْرِفُكُمَا, ائْتِيَا بِمَنْ يَعْرِفُكُمَا, فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: كَيْفَ تَعْرِفُهُمَا؟ قَالَ: بِالصَّلَاحِ وَالْأَمَانَةِ, قَالَ: كُنْت جَارًا لَهُمَا؟ قَالَ: لَا, قَالَ: صَحِبْتهمَا فِي السَّفَرِ الَّذِي يُسْفِرُ عَلَى أَخْلَاقِ الرِّجَالِ؟ قَالَ: لَا, قَالَ: فَأَنْتَ لَا تَعْرِفُهُمَا, ائْتِيَا بِمَنْ يَعْرِفُكُمَا", الْعُقَيْلِيُّ, وَالْخَطِيبُ فِي الْكِفَايَةِ, وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ دَاوُد بْنِ رَشِيدٍ, عَنْ الْفَضْلِ بْنِ زِيَادٍ, عَنْ شَيْبَانَ, عَنْ الْأَعْمَشِ, عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ, عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ: شَهِدَ رَجُلٌ عِنْدَ عُمَرَ, فَذَكَرَهُ أَتَمَّ مِنْ هَذَا3, قَالَ الْعُقَيْلِيُّ: الْفَضْلُ مَجْهُولٌ, وَمَا فِي هَذَا الْكِتَابِ حَدِيثٌ لِمَجْهُولٍ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا, وَصَحَّحَهُ أَبُو عَلِيِّ بْنُ السَّكَنِ.
بَابُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ
حَدِيثُ هِنْدِ بِنْتِ عُتْبَةَ: "أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, إنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ....", الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ فِي "النَّفَقَاتِ".
__________
1 أخرجه البخاري تعليقا [5/ 358] , كتاب الخصومات: باب الربط والحبس في الحرم قبل حديث [2423] .
ووصله البيهقي [6/ 34] , كتاب البيوع: باب ما جاء في بيع دور مكة وكراء وجريان الإرث فيها.
2 أخرجه البخاري [15/ 60] , كتاب الأحكام: باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء أو قبل ذلك للخصم، قبل حديث [7170] .
3 أخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير" [3/ 454- 455] , في ترجمة الفضل بن زياد، والبيهقي [10/ 125- 126] , كتاب آداب القاضي: باب من يرجع إليه في السؤال يجب أن تكون معرفته باطنة متقادمة.
كلاهما من طريق الفضل بن زياد.
قال العقيلي: الفضل بن زياد عن شيبان لا يعرف إلا بهذا وفيه نظر.
الصفحة 474