كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 4)

وَالْبَيْهَقِيُّ1، وَذَكَرَ الِاخْتِلَافَ فِيهِ عَلَى قَتَادَةَ، وَقَالَ: هُوَ مَعْلُولٌ؛ فَقَدْ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بِشْرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ2، وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، فَقِيلَ: عَنْهُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى.
وَقِيلَ: عَنْهُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، قَالَ: "أُنْبِئْت أَنَّ رَجُلًا" 3، قَالَ الْبُخَارِيُّ قَالَ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ: أَنَا حَدَّثْت أَبَا بُرْدَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ4، فَعَلَى هَذَا لَمْ يَسْمَعْ أَبُو بُرْدَةَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِيهِ، وَرَوَاهُ أَبُو كَامِلٍ مُظَفَّرُ بْنُ مُدْرِكٍ5، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ مُرْسَلًا، قَالَ حَمَّادٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ سِمَاكَ بْنَ حَرْبٍ فَقَالَ: أَنَا حَدَّثْت بِهِ أَبَا بُرْدَةَ6، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْخَطِيبُ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ عَنْ سِمَاكٍ
__________
1 أخرجه أبو داود [2/ 334] ، كتاب الأقضية: باب الرجلين يدعيان شيئاً وليس بينهما بينة رقم [3613] ، والنسائي [8/ 248] ، كتاب القضاة: باب القضاء فيمن لم تكن له بينة، رقم [5424] ، وابن ماجة [2330] ، والحاكم [4/ 94- 95] ، والبيهقي [10/ 257] ، كتاب الدعوى والبينات: باب المتداعيين يتنازعان شيئاً في أيديهما معاً ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواه.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
2 أخرجه ابن حبان [11/ 457] ، في كتاب القضاء، حديث [5068] ، والبيهقي [10/ 258] ، كتاب الدعوى والبينات: باب المتداعيين يتنازعان شيئاً في أيديهما معاً ويقيم بينة بدعواه.
والحديث أخرجه أبو داود [3/ 311] ، كتاب الأقضية: باب الرجلين يدعيان شيئاً وليس لهما بينة، حديث [3618] ، وابن ماجة [2/ 780] ، كتاب الأحكام: باب الرجلين يدعيان السلعة وليس بينهما بينة، حديث [2329] ، كلاهما من طريق أبو بكر بن أبي شيبة ثنا خالد بن الحارث ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ذكر أن رجلين ادعيا دابة ولم يكن بينهما بينة، فأمرهما النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يستهما على اليمين.
وأخرجه الدارقطني [4/ 211] ، في كتاب عمر إلى أبي موسى برقم [27] ، من طريق خالد به.
وأخرجه أبو داود [3/ 311] ، كتاب الأقضية: باب الرجلين يدعيان شيئاً وليس لهما بينة، حديث [3616] ، وابن ماجة [2/ 786] ، كتاب الأحكام: باب القضاء بالقرعة، حديث [2346] ، كلاهما من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليس لواحد منهما ببنة فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها".
3 أخرجه البيهقي [10/ 258] ، كتاب الدعوى والبينات: باب المتداعيين يتنازعان شيئاً في أيديهما معاً ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواه.
4 نقله عنه البيهقي في المصدر السابق من طريق الترمذي.
5 الإمام الثبت الحافظ المجود: أبو كامل البغدادي، أصله خرساني.
وثقه أبو داود والنسائي.
"سير أعلام النبلاء" [10/ 124] .
6 ينظر: "علل الدارقطني" [7/ 204] ، و"تحفة الأشراف" للمزي [6/ 452- 453] .

الصفحة 498