كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 4)

نَحْوَهُ، وَأَخْرَجَ أَيْضًا مِنْ جِهَةِ أَبَانَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ، مَوْقُوفًا.
2143- حَدِيثُ عُمَرَ: "فِي تَحْوِيلِ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعِي"، ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ أَجْرَى فَرَسًا فَوَطِئَ عَلَى إصْبَعِ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ، فَبَرِئَ مِنْهَا، فَمَاتَ، فَقَالَ عُمَرُ لِلَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِمْ: تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا مَا مَاتَ مِنْهَا، فَأَبَوْا وَتَحَرَّجُوا، فَقَالَ لِلْآخَرِينَ: "احْلِفُوا أَنْتُمْ فَأَبَوْا"1، وَرَوَى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ2 فِي الْوَاضِحَةِ: أَنَا أَصْبَغُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شريج: أَنَّ سَالِمَ بْنَ غِيلَانَ النحيبي أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ طَلِبَةٌ عِنْدَ أَحَدٍ، فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ، وَالْمَطْلُوبُ أَوْلَى بِالْيَمِينِ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الطَّالِبُ، وَأَخَذَ"، وَهَذَا مُرْسَلٌ.
حَدِيثُ تَغْلِيظِ الْيَمِينِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ؛ الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ رَأَى قَوْمًا يَحْلِفُونَ بَيْنَ الْمَقَامِ وَالْبَيْتِ، فَقَالَ: أَعَلَى دَمٍ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَعَلَى عَظِيمٍ مِنْ الْأَمْوَالِ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: "خَشِيت أَنْ يَتَهَاوَنَ النَّاسُ بِهَذَا الْمَقَامِ"، وَإِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ، وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ أَحْلَفَ مُصْعَبَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَغَيْرَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ عَلَى دَمٍ.
__________
1 أخرجه مالك [2/ 851] ، كتاب العقول: باب دية الخطأ في القتل، حديث [4] ، ومن طريقه الشافعي في "الأم" [7/ 75] ، كتاب الدعوى والبينات: باب رد اليمين ومن طريق الشافعي والبيهقي [10/ 183- 184] ، كتاب الشهادات: باب النكول ورد اليمين.
2 عبد الملك بن حبيب القرطبي أحد الأئمة ومصنف الواضحة، كثير الوهم صحفي، وكان ابن حزم يقول: ليس بثقة.
قال أبو بكر: وضعفه غير واحد، ثم قال: وبعضهم اتهمه بالكذب.
وقال ابن حزم: ورايته ساقطة مطرحة.
بَابُ الْقَافَةِ3
2144- حَدِيثُ عَائِشَةَ: "دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْرُورًا، تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ: "أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ، نَظَرَ إلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَأُسَامَةَ بْنِ زيد، قد غطيا رؤوسهما بِقَطِيفَةٍ، وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ: إنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ4، قَالَ الرَّافِعِيُّ: "كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَطْعَنُونَ فِي نَسَبِ أُسَامَةَ؛ لِأَنَّهُ كَانَ طَوِيلًا أَقْنَى
__________
3 أخرجه الشافعي في "الأم" [7/ 71] ، كتاب الدعوى والبينات: باب اليمين مع الشاهد.
ومن طريقه البيهقي [10/ 176] ، كتاب الشهادات: باب تأكيد اليمين بالمكان.
4 أخرجه البخاري [12/ 56] ، كتاب الفرائض: باب القائف، حديث [6770] ، ومسلم [2/ 1081] ، كتاب الرضاع: باب العمل بإلحاق القائف الولد، حديث [38/ 1459] ، وأبو داود [2/ 698] ، كتاب الطلاق: باب في القافة، حديث [2267] ، والترمذي [4/ 440] ، كتاب =

الصفحة 500