كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 4)

2147- حَدِيثُ: "أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا؛ كَانَ فِكَاكَهُ مِنْ النَّارِ ... "، الْحَدِيثَ، أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ1، وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى2.
2148- حَدِيثُ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ"، وَفِي رِوَايَةٍ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، عَتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ، إذَا كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ"، وَفِي رِوَايَةٍ: "إذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَعَتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، وَكَانَ لَهُ مَالٌ؛ فَقَدْ عَتَقَ كُلُّهُ"، وَفِي رِوَايَةٍ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ قِيمَةَ الْعَبْدِ، فَهُوَ عَتِيقٌ"، مُتَّفَقٌ عليه بهذه الألفاظ كلها وَزِيَادَةٍ3.
__________
= وقال الهيثمي في "المجمع" [4/ 245] : رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجاله رجال "الصحيح" خلا قيس الجذامي، ولم يضعفه أحمد.
وينظر: سنن النسائي في "الكبرى" [3/ 168- 171] ، و"شرح السنة" [5/ 252- 255] ، و"المستدرك" [2/ 211- 213] ، و"نصب الراية" [3/ 277- 278] .
1 أخرجه أبو داود [3966] ، والترمذي [1634] ، في فضائل الجهاد، والنسائي [6/ 26] ، في الجهاد: باب ثواب من رمى في سبيل الله، وأحمد [4/ 113، 386] ، مرفوعاً ومن أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار.
وسعيد بن منصور [2419، 2420] ، والطبراني في "تفسيره" [30/ 129] ، والدولابي في "الكنى" [1/ 90] ، وابن حبان [4297] ، والطحاوي في "مشكل الآثار" [1/ 310] ، والبيقهي [9/ 161] .
2 أخرجه أحمد [4/ 404] ، والنسائي في "الكبرى" [3/ 169] ، كتاب العتق: فضل في العتق، حديث [4878] ، وفي الباب عن أبي هريرة وكعب بن مرة رضي الله عنهما.
فأما حديث أبي هريرة.
أخرجه البخاري [5/ 174] ، في العتق: باب في العتق وفضله [2517] ، [1/ 607] ، في كفارات الأيمان: باب قول الله تعالى: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [6715] ، ومسلم [2/ 1047] ، في العتق: باب فضل العتق [23/ 1509] ، والنسائي في "الكبرى" [3/ 168] ، في العتق: فضل العتق [4874- 4876] [2/ 420، 422، 429، 430، 447، 525] ، والبيهقي [10/ 271] ، والبغوي في "شرح السنة" [5/ 252، 409] ، من طريق عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة مرفوعاً، من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله كل عضو منه عضواً من النار حتى يعتق فرجه بفرجه.
فأما حديث كعب بن مرة فرواه أبو داود [2/ 425] ، في العتق: باب أي الرقاب أفضل؟ [39] ، وابن ماجة [2/ 843] ، في العتق: باب العتق [2522] ، والنسائي في "الكبيرى" [3/ 169- 170] ، [4880- 4884] ، وأحمد [4/ 235] ، مرفوعاً: من أعتق امرأ مسلماً كان فكاكه من النار، يجزئ كل عظم منه بكر عظم منه، ومن أعتق امرأتين مسلمتين، كانتا فكاكه من النار، يجزئ بكل عظمتين منهما عظم منه.
3 أخرجه مالك [2/ 772] ، كتاب العتق والولاء: باب من أعتق شركاً له في مملوك، حديث [1] ، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "مسنده" [2/ 66] ، كتاب العتق: باب ما جاء في العتق =

الصفحة 503