كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 4)

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: "لَا يُجْزِئُ وَلَدٌ وَالِدَهُ، إلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ، فَيُعْتِقَهُ"،
__________
= وحق المملوك، حديث [217] ، والبخاري [5/ 151] ، كتاب العتق: باب إذا أعتق عبداً بين اثنين، حديث [2522] ، ومسلم [2/ 1139] ، كتاب العتق، حديث [1/ 1501] ، وأبو داود [4/ 256] ، كتاب العتق: باب من روى أنه لا يستسعي، حديث [3940] ، وابن ماجة [2/ 844] ، كتاب العتق، باب من أعتق شركاً له في عبد، حديث [2528] ، وابن الجارود في "المنتقى"، حديث [970] ، وأبو يعلى [10/ 177] ، رقم [5802] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [3/ 106] ، كتاب العتاق: باب العبد يكون بين الرجلين فيعتقه أحدهما، وأحمد [2/ 112، 156] ، البيهقي [10/ 274] ، كتاب العتق: باب من أعتق شركاً في عبد وهو موسر، وأبو نعيم في "الحلية" [9/ 160] ، كلهم من طريق نافع عن ابن عمر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من أعتق شركاً له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق".
وقد اختلف في زيادة "فقد عتق منه ما عتق" هل هي في قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أم هي من قول نافع رواه بعضهم عن نافع عن ابن عمر بهذه الزيادة من قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كمالك وجرير بن حازم عبيد الله بن عمر وإسماعيل بن أمية.
أما رواية مالك فقد تقدمت وهي الرواية السابقة.
أما رواية جرير بن حازم:
فأخرجها مسلم [3/ 1286] ، كتاب الأيمان: باب من أعتق شركاً له في عبد، حديث [49/ 1501] ، وأحمد [2/ 105] ، والبيهقي [10/ 279] ، كتاب العتق: باب من أعتق شركاً في عبد وهو معسر، كلهم من طريق جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر به بلفظ: من أعتق نصيباً له في عبد فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل وإلا فقد عتق منه ما عتق.
أما رواية عبيد الله بن عمر:
فأخرجها البخاري [5/ 151] ، كتاب العتق: باب إذا أعتق عبد بين اثنين، حديث [2523] ، ومسلم [3/ 1286] ، كتاب الأيمان: باب من أعتق شركاً له في عبد، حديث [48/ 1051] ، وأبو داود [4/ 257] ، كتاب العتق: باب من روى أنه لا يستسعي، حديث [3943] ، وأحمد [2/ 142] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [3/ 106] ، كتاب العتاق: باب العبد يكون بين الرجلين فيعتقه أحدهما، والدارقطني [4/ 123- 124] ، كتاب المكاتب، حديث [7] ، والبيهقي [10/ 280] ، كتاب العتق: باب من أعتق شركاً له في عبد وهو معسر، كلهم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من أعتق شركاً له في مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل المعتق فأعتق منه ما أعتق". هذا لفظ البخاري.
أما رواية إسماعيل بن أمية:
فأخرجها الدارقطني [4/ 123- 124] ، كتاب المكاتب، حديث [7] ، من طريق إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من أعتق شركاً له في عبد أقيم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه وعتق عليه العبد إن كان موسراً وإلا عتق منه ما عتق، ورق ما بقي".
ومن هذه الروايات نجد أنه قد اتفق على رواية هذا الحديث بزيادة "وإلا عتق منه ما عتق" كل من مالك وجرير بن حازم وعبيد الله بن عمر وإسماعيل بن أمية. =

الصفحة 504