كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 4)

وَرَدَّ الْحَاكِمُ هَذَا بِأَنْ رَوَى مِنْ طَرِيقِ ضَمْرَةَ الْحَدِيثَيْنِ بِالْإِسْنَادِ الْوَاحِدِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَزْمٍ وَعَبْدُ الْحَقِّ وَابْنُ الْقَطَّانِ.
قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَعَ فِي قِسْمَةِ بَعْضِ الْغَنَائِمِ بِالْبَعْرِ، وَرُوِيَ أَنَّهُ أَقْرَعَ مَرَّةً بِالنَّوَى"، قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي كَلَامِهِ عَنْ "الْوَسِيطِ": لَيْسَ لِهَذَا صِحَّةٌ.
حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا بِسِتَّةِ مَمْلُوكِينَ أَعْتَقَهُمْ رَجُلٌ عِنْدَ مَوْتِهِ، فَجَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ"، مُسْلِمٌ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي "الْوَصَايَا"، وَكَرَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ فِي هَذَا الْبَابِ.
قَوْلُهُ: "وَفِي حَدِيثِ عِمْرَانَ: أَنَّ قِيمَتَهُمْ كَانَتْ مُتَسَاوِيَةً"، لَمْ أَرَهُ.
قَوْلُهُ: "أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَى وُجُوبِ الضَّمَانِ عَلَى مَنْ غَرَّ بِحُرِّيَّةِ أَمَةٍ رَجُلًا حَتَّى نَكَحَهَا، وَأَتَتْ مِنْهُ بِوَلَدٍ، فَإِنَّ الْوَلَدَ يَنْعَقِدُ حُرًّا، وَيَجِبُ عَلَى الْمَغْرُورِ قِيمَتُهُ لِمَالِكِ الْأَمَةِ"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الشَّافِعِيِّ عَنْ مَالِكٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ ذَلِكَ1، وَإِطْلَاقُ الْإِجْمَاعِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُمَا لَا يُعْرَفُ لَهُمَا فِي ذَلِكَ مُخَالِفٌ.
__________
1 أخرجه البيهقي في "المعرفة" [5/ 356] ، كتاب النكاح: باب رجوع المغرور بالمهر، حديث [1257] ، من طريق الشافعي أخبرنا مالك أنه بلغه أن عمر وعثمان رضي الله عنهما ... فذكره.
بَابُ الْوَلَاءِ2
2150- حَدِيثُ: "الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ3.
__________
2 الولاء لغة: من أثار: العتق، مأخوذ من الولي بمعنى القرابة، يقال بينهما ولاء: أي قرابة حكيمة حاصلة من العتق أو الموالاة، وفيه قوله عليه السلام: "الولاء لحمة كلحمة النسب"، وقيل: الولاء والولاية بالفتح النصرة وفي "الصحاح": الولاء ولاء المعتق وفي الحديث: "نهى عن بيع الولاء وعن هبته"، والولاء: الموالون، والموالاة ضد المعاداة، والمعاداة والعداوة يمعنى واحد.
انظر: "الصحاح" [6/ 2530] .
اصطلاحاً:
عرفه الحنفية بأنه: التناصر سواء كان الإعتناق أو بعقد الموالاة وأيضاً بأنه تناصر يوجب الإرث والعقل والولاء عند الحنفية نوعان ولاء: عتاقه وولاء موالاة.
عرفه الشافعية بأنه: عصوبة ناشئة أخوية حدثت بعد زوال ملك متراخية عن عصوبة النسب تقتضي للمعتق وعصبته الإرث وولاية النكاح والصلاة عليه والعقل عنه.
عرفه المالكية بأنه: لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب.
وعرفه الحنابلة بأنه: ثبوت حكم شرعي بعتق أو تعاطي.
انظر: "شرح فتح القدير" [9/ 218] ، "الاختيار" [3/ 211] ، "نهاية المحتاج" [7/ 394] ، "الدسوقي على شرح الكبير" [4/ 415] ، "الشرح الصغير" [4/ 177] ، "كشاف القناع" [4/ 498] .
3 تقدم تخريجه في البيوع.

الصفحة 509