كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 4)

1654- حَدِيثُ: "لَا رَضَاعَ إلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ"، الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ1، وَقَالَ: تَفَرَّدَ بِرَفْعِهِ الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةُ، وَكَانَ ثِقَةً حَافِظًا، وَقَالَ ابْنُ عدي: يعرف بـ "الهيثم"، وَغَيْرُهُ لَا يَرْفَعُهُ، وَكَانَ يَغْلَطُ.
وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ فَوَقَفَهُ.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: الصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ التَّحْدِيدَ بِالْحَوْلَيْنِ2، قَالَ: وَرَوَيْنَاهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعُرْوَةَ وَالشَّعْبِيِّ.
وَيُحْتَجُّ لَهُ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: "لَا يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ إلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ" 3.
__________
1 أخرجه الدارقطني [4/ 174] قال الزيلعي في "نصب الراية" [3/ 218، 219] : قال ابن القطان: والراوي عن الهيثم أبو الوليد بن برد الأنطاكي، وهو لا يعرف، انتهى كلامه، قال صاحب "التنقيح": وأبو الوليد بن برد هو محمد بن أحمد بن الوليد بن برد، وثقة الدارقطني، وقال النسائي: صالح، والهيثم بن جميل وثقة الإمام أحمد، والعجيلي، وابن حبان، وغير واحد، وكان من الحفاظ، إلا أنه وهم في رفع هذا الحديث، والصحيح وفقه على ابن عباس، هكذا رواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة موقوفاً. ا. هـ.
وأخرجه سعيد بن منصور كما في نصب الراية موقوفاً من طريق ابن عيينة، ومن طريقه البيهقي [7/ 462] وأخرجه مالك [2/ 607] كتاب الرضاع، باب: "ما جاء في الرضاعة بعد الكبر"، حديث [14] عن يحيى بن سعيد أن رجلاً سأل أبا موسى ... فذكره وفيه فقال عبد الله بن مسعود ... فذكره ولم يرفعه.
ومن طريقه الشافعي في الأم [6/ 29] كتاب "النكاح"، باب: "رضاعة الكبير".
ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي [7/ 462] كتاب "الرضاع"، باب: "ما جاء في تحديد ذلك بالحولين".
2 ينظر البيهقي [7/ 462] كتاب الرضاع: باب ما جاء في تحديد ذلك بالحولين.
3 أخرجه الترمذي 3/ 458 في الرضاع، باب ما جاء فيما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين [1152] ، والنسائي في الكبرى 3/ 301 في النكاح، باب الرضاعة بعد الفطام قبل الحولين [5465/ 2] وابن حبان [1250] موارد من طريق أبي عوانة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به وكذا أخرجه ابن حزم في المحلى 10/ 20 وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.
وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه النسائي في الكبرى [5461/ 15] والبيهقي 7/ 456 عن جرير بن محمد بن إسحاق عن إبراهيم بن عقبة قال: كان عروة بن الزبير يحدث عن الحجاج بن الحجاج بن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا تحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان ولا يحرم إلا ما فتق الأمعاء من اللبن".
وأخرجه الشافعي 2/ 21 برقم [63] ، وعنه البيهقي عن سفيان عن هشام عن أبيه عن الحجاج عن أبي هريرة به موقوفاً كما يشهد له حديث عبد الله بن الزبير رواه ابن ماجة 1/ 626 في النكاح، باب لا رضاع بعد فصال [1946] من طريق عبد الله بن وهب أخبرني ابن لهيعة عن =

الصفحة 9