كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 4)

إلَى شُرَيْحٍ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ: "أَنَّ الْأَصَابِعَ سَوَاءٌ، الْخِنْصِرُ وَالْإِبْهَامُ، وَأَنَّ جِرَاحَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ سَوَاءٌ فِي السِّنِّ وَالْمُوضِحَةِ، وَمَا خَلَا ذَلِكَ فَعَلَى النِّصْفِ"، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: "كَتَبَ إلَيَّ عُمَرُ"، وَذَكَرَ نَحْوَهُ1.
وَأَمَّا أَثَرُ عُثْمَانَ: فَلَمْ أَجِدْهُ.
وَأَمَّا أَثَرُ عَلِيٍّ: فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ زَكَرِيَّا وَغَيْرِهِ، عَنْ الشَّعْبِيِّ: "أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ: جِرَاحَاتُ النِّسَاءِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ، فِيمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ"، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: "عَقْلُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ عَقْلِ الرَّجُلِ فِي النَّفْسِ وَمَا دُونَهَا"2.
وَرَوَاهُ الْبَغَوِيّ فِي "الْجَعْدِيَّاتِ" عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْجَعْدِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؛ قَالَ: "جِرَاحَاتُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ سَوَاءٌ إلَى الثُّلُثِ، فَمَا زَادَ فَعَلَى النِّصْفِ"3وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إلَّا السِّنَّ وَالْمُوضِحَةَ فَهُمَا سَوَاءٌ، وَمَا زَادَ فَعَلَى النِّصْفِ، وَقَالَ عَلِيٌّ: عَلَى النِّصْفِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، قَالَ: وَكَانَ قَوْلُ عَلِيٍّ أَعْجَبَهَا إلَى الشَّعْبِيِّ.
وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ مَسْعُودٍ: فَتَقَدَّمَ -كَمَا تَرَى- مَعَ أَثَرِ عَلِيٍّ، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيّ أَيْضًا.
وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ عُمَرَ فَلَمْ أَرَهُ؛ وَكَذَا أَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ.
حَدِيثُ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ: "أَنَّ دِيَةَ الْمَجُوسِيِّ ثُلُثَا عُشْرِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ، وَلَمْ يُخَالِفُوا، فَصَارَ إجْمَاعًا"؛ أَمَّا أَثَرُ عُمَرَ: فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقَيْنِ عَنْ عمر، في الثَّانِيَةِ: "وَالْمَجُوسِيَّةِ أَرْبَعُمِائَةٍ"4، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا.
وَأَمَّا أَثَرُ عُثْمَانَ: فَرَوَاهُ ابْنُ حَزْمٍ فِي "الْإِيصَالِ" مِنْ طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةِ
__________
1 أخرجه البيهقي [8/ 96- 97] ، كتاب الديات: باب ما جاء في جرح المرأة.
2 أخرجه الشافعي في "الأم" [7/ 510] ، كتاب الرد على محمد بن الحسن، باب في عقل المرأة.
قال: أخبرنا أبو حذيفة عن حماد ... بهذا الإسناد. ومن طريقه البيهقي في "شرح معاني الآثار" [6/ 225] ، كتاب الديات: باب دية المرأة، حديث [4920] .
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" [9/ 397] ، كتاب العقول: باب "متى يعاقل الرجل المرأة" حديث [17760] عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن علي قال: ... فذكره بنحوه.
3 أخرجه ابن أبي شيبة [5/ 412] ، كتاب الديات: باب في جراحات الرجال والنساء، حديث [27498] ، قال: حدثنا ابن علية عن ثابت عن أبي قلابة عن زيد بن ثابت أنه قال: يستوون إلى الثلث.
4 تقدم تخريجه.

الصفحة 98