كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 4)

بيع المرهون؛ لتعلق حق المرتهن به، ولأنه محجور عليه كالسفيه.
والثاني: يكون تصرفه موقوفاً، فإن أفتك الحجر عنه، وفضل ذلك عن الغرماء-: بان أنه كان صحيحاً، وإن لم يفضل كان مفسوخاً؛ فعلى هذا: يؤخر بيع هذه الأعيان عن سائر الأموال، ويبدأ بنقض الأضعف عن هذه التصرفات.
فإن كان قد باع عيناً، ووهب أخرى، وأعتق عبداً-: يبدأ بنقض الهبة؛ لأنها أضعف، فإنه لا عوض فيها، ثم ينقض البيع؛ لأنه يقبل الفسخ، ثم بالعتق؛ لأنه أقوى هذه التصرفات.
ومن أصحابنا من قال: القولان في تصرفه، إذا لم يجعل القاضي ماله لغرمائه، أما إذا حجر عليه، وجعل ماله لغرمائه، فحيث وجده فلا ينفذ تصرفه قولاً واحداً؛ لأن فيه إبطال ما فعله القاضي؛ فقد قال الشافعي- رضي الله عنه- إذا جعل ماله لغرمائه-: لا زكاة عليه. ومن أصحابنا من قال: ما دام ملكه باقياً، ففي نفوذ تصرفه قولان.
وتجب الزكاة على أظهر القولين، و"حيث يوجب الزكاة" أراد: إذا باع ماله من غرمائه، وكان معلوماً حينئذ-: لا ينفذ تصرفه، ولا زكاة عليه.
أما إذا اشترى المفلس شيئاً في الذمة أو قبل السلام-: يجوز؛ لأنه يكون في ذمته إلى قضاء الديون؛ فليس له أن يقضيه ما في يده من المال، ثم إذا أراد بيع ما اشتراه في الذمة-: منع منه؛ كما لو احتطب أو احتش، فأراد بيعه: فلو باعه فعلى القولين.
وقال "صاحب التلخيص": و [لا] يجوز بيع المفلس، إلا في مسألة واحدة، وهي أن يكون محجوراً عليه في دين رجل، فباع ماله بجميع ذلك الدين فيه؛ ليبرأ ذمته-: فيجوز، فمن أصحابنا من وافقه، وقال: لأن الحجر عليه لدينه خاصة؛ فجاز بيعه منه؛ لبراءة ذمته؛ كما لو باع الرهن من المرتهن-: يجوز، وإن لم يجز من غيره.
وعلى هذا: لو كان محجوراً عليه في دين جماعة، فباع ما له منهم بجميع ديونهم-: جاز، ومن أصحابنا من قال: هو كما لو باع من غيره-: لا يصح على أصح القولين، ما لم يرفع الحاكم الحجر عنه؛ لأن الحجر على المفلس لا يكون مقصوراً على حق غريم واحد، فربما يكون له غريم في الباطن-: فهو لا يُعرف؛ فلا يصح بيعه منه خاصة بخلاف الرهن؛ لأن الحق فيه خاص للمرتهن؛ بدليل: أنه لو باعه منه ههنا ببعض ذلك الدَّين أو باعه من غير غريمه بإذن غريمه-: لا يجوز، ويجوز كل ذلك في الرهن، وهذا لأن الحجر على المفلس بإذن الحاكم، فرفعه كان إليه بخلاف الرهن.
ولو أجر رجل داراً، ثم أفلس، وحجر عليه-: لا يفسخ الكراء، وحق المكتري مقدم

الصفحة 101